ما دلهم عليها.
وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: " عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق " (1) ولم بين ولم يفصل بين ما يكون للتجارة والخدمة.
مسألة 107: على قول من قال من أصحابنا: إن مال التجارة فيه الزكاة، إذا اشترى مثلا سلعة بمائتين، ثم ظهر فيها الربح، ففيها ثلاث مسائل:
أوليها: اشترى سلعة بمائتين، فبقيت عنده حولا، فباعها مع الحول بألف، لا يلزمه أكثر من زكاة المائتين، لأن الربح لم يحل عليه الحول.
الثانية: حال الحول على السلعة، ثم باعها بزيادة بعد الحول، فلا يلزمه أكثر من زكاة المائتين، لأن الفائدة لم يحل عليها الحول.
وقال الشافعي: زكاها مع الأصل (2).
قال أصحابه: هذا إذا كانت الزيادة حادثة قبل الحول.