وقال أبو حنيفة: هو بالخيار بين أن يخرج خمسة دراهم أو خمسة أقفزة (1).
دليلنا: إنا قد بينا أن الزكاة تتعلق بالقيمة، والقيمة تراعى وقت الإخراج، والإمكان شرط في الضمان، فإذا نقص قبل الإمكان فقد نقص منه، ومن مال المساكين فلا يلزمه أكثر من خمسة أقفزة أو قيمتها درهمين ونصف.
مسألة 122: المسألة بعينها بفرض أن الطعام زاد، فصار كل قفيز بدرهمين، فلا يلزمه أكثر من خمسة دراهم، أو قيمة قفيزين ونصف.
وقال أبو حنيفة: هو بالخيار بين أن يخرج خمسة دراهم أو خمسة أقفزة، لأنه يعتبر القيمة عند حلول الحول (2).
وقال أبو يوسف ومحمد: هو بالخيار بين أن يخرج عشرة دراهم أو خمسة أقفزة، لأنهما يعتبران القيمة حين الإخراج (3).
وللشافعي فيه قولان:
- أولها: يخرج خمسة دراهم، لأن عليه ربع عشر القيمة حين الوجوب.
والآخر: أخرج خمسة أقفزة وإن كانت قيمتها عشرة دراهم، لأن الحق تعلق بالعين، فما زاد فللمساكين.
والثالث: هو بالخيار بين أن يخرج خمسة دراهم أو خمسة أقفزة قيمتها عشرة دراهم (4).
دليلنا: إن ما اعتبرناه مجمع على لزومه، وما اعتبروه ليس عليه دليل.
مسألة 123: إذا دفع إلى رجل ألف درهم مضاربة على أن يشتري بها متاعا والربح بينهما، فاشترى سلعة بألف، وحال الحول، وهي تساوي ألفين،