الخلاف - الشيخ الطوسي - ج ٢ - الصفحة ٣١٢
دليلنا: إن الأصل براءة الذمة، وشغلها يحتاج إلى دليل.
مسألة 104: المحل لا يجوز له أن يحلق رأس المحرم بحال إذا كان عالما بحاله، لا بإذنه ولا بغير إذنه، فإن فعل لم يلزمه الفداء.
وقال الشافعي: إن حلقه بأمره لزم الآخر الفدية، ولا تلزم الحالق. وإن حلقه مكرها أو نائما ففيه قولان:
أحدهما: على الحالق الفدية، ولا شئ على المحرم (1)، وبه قال مالك (2).
والآخر: أنه يلزم المحرم الفدية، وعلى الحالق صدقة، والصدقة فيه نصف صاع (4).
دليلنا: إن الأصل براءة الذمة، وشغلها يحتاج إلى دليل.
مسألة 105: إذا حلق محرم رأس محرم لا يلزمه شئ، وإن كان قد فعل قبيحا.
وقال أبو حنيفة: إن كان بإذنه فعلى الآذن الفدية، وعلى الحالق صدقة (5).

(١) الأم ٢: ٢٠٦، والوجيز ١: ١٢٦، والمجموع ٧: ٣٤٤ و ٣٥٠، وفتح العزيز ٧: ٤٦٩، ومغني المحتاج ١: ٥٢٢، والمغني لابن قدامة ٣: ٥٣٠، والشرح الكبير ٣: ٢٧٣.
(٢) حاشية الخرشي ٢: ٣٥٤، والمجموع ٧: ٣٤٤ و ٣٥٠، وفتح العزيز ٧: ٤٦٩.
(٣) المجموع ٧: ٣٤٦.
(٤) الفتاوى الهندية ١: ٢٤٣، وفتاوى قاضيخان ١: ٢٨٩، والمجموع ٧: ٣٥٠، وفتح العزيز ٧:
٤٦٩
، والمغني لابن قدامة ٣: ٥٣٠، والشرح الكبير ٣: ٢٧٣، والفتح الرباني ١١: ٢٢٤.
(٥) الفتاوى الهندية ١: ٢٤٣، وفتاوى قاضيخان ١: ٢٨٩، والهداية ١: ١٦٢، والمبسوط ٤: ٧٣، والمجموع ٧: ٣٤٥ و ٣٥٠، وفتح العزيز ٧: ٤٦٩.
(٣١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 ... » »»
الفهرست