دليلنا: قوله صلى الله عليه وآله: " لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول " (1) وهذا قد حال عليه الحول، فوجب أن يكون فيه زكاة.
مسألة 68: إذا رهن جارية أو شاة، فحملتا بعد الرهن، كان الحمل خارجا عن الرهن، وكذلك لو رهن نخلة فأثمرت. وبه قال الشافعي (2).
وقال أبو حنيفة: نماء الرهن يكون رهنا مثل الرهن (3).
دليلنا: إجماع الفرقة، فإذا ثبت ذلك كانت الزكاة لازمة له.
مسألة 69: لا زكاة في شئ من الغلات حتى تبلغ خمسة أوسق، والوسق:
ستون صاعا، يكون ثلاثمائة صاع، كل صاع أربعة أمداد، يكون ألفا ومائتي مد، والمد رطلان وربع بالعراقي، يكون ألفين وسبعمائة رطل.
فإن نقص عن ذلك فلا زكاة فيه، وبه قال الشافعي، إلا أنه خالف في وزن المد والصاع، فجعل وزن كل مد رطلا وثلثا، يكون على هذه ألفا وستمائة رطل بالبغدادي. وبه قال ابن عمر، وجابر، ومالك والليث بن سعد، والأوزاعي، والثوري وأبو يوسف ومحمد (4).
وقال أبو حنيفة: لا يعتبر فيه النصاب، بل يجب في قليله وكثيره حتى لو حملت النخلة رطبة واحدة كان فيها عشرها (5).
دليلنا: إجماع الطائفة، وأيضا الأصل براءة الذمة، ولا خلاف أن ما قلناه تجب فيه الزكاة، وليس على قول من قال في قليله وكثيره الزكاة دليل.