دليلنا: قوله تعالى: " فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر " (1) فسمى ثلاثة أجناس، فالمستحب التسوية بينهم في ذلك، وهو إجماع الفرقة.
مسألة 347: إذا أكل الكل لم يضمن شيئا. وهو قول أبي العباس (2) وقال الباقون من أصحاب الشافعي: يضمن، وهو على وجهين:
أحدهما: القدر الذي لو تصدق به أجزأه، والثاني: قدر المستحب، وهو إما النصف أو الثلث على قولين (3).
وقال أبو حامد الأسفرايني: القول قول أبي العباس، وهذا التفريع على قول الشافعي في النذر المطلق، وغلط أصحابنا فنقلوا من مسألة إلى مسألة.
دليلنا: إنه متطوع به في الأصل، فلو لم يفعله لما ضمن، فمن أوجب الضمان بعد ذلك فعليه الدلالة، لأن الأصل براءة الذمة.
مسألة 348: قد ذكرنا أن ما يجب بالنذر المطلق لا يجوز له الأكل منه، سواء كان على سبيل المجازات أو واجبا. وهو مذهب قوم من أصحاب الشافعي (4).
وفي أصحابه من قال وعليه أكثرهم: أن ما وجب بالنذر المطلق المذهب أن يأكل منه (5).
وقال مالك: يأكل من الكل إلا ما وجب بالنذر، ولم يفصل ما وجب عن إتلاف صيد، وحلق شعر (6).