وهو المتولد بين الضبع والذئب، والمتولد بين الحمار الوحشي والحمار الأهلي، لا يجب بقتله الجزاء.
وعند جميع الفقهاء، يجب به الجزاء (1).
دليلنا: إن الأصل براءة الذمة، ولا دليل على وجوب الجزاء بما قلناه.
مسألة 306: الجوارح من الطير كالبازي، والصقر، والشاهين، والعقاب ونحو ذلك، والسباع من البهائم كالنمر، والفهد وغير ذلك لا جزاء في قتل شئ منه.
وقد قدمنا أن في رواية أصحابنا أن في الأسد كبشا (2).
وقال الشافعي: لا جزاء في شئ منه (3).
وقال أبو حنيفة: يجب الجزاء في جميع ذلك إلا الذئب، فلا جزاء فيه، و يجب الجزاء أقل الأمرين، إما القيمة أو الشاة، ولا يلزم أكثرهما (4).
دليلنا: إن الأصل براءة الذمة، فمن علق عليها شيئا فعليه الدلالة.
مسألة 307: صيد المدينة حرام اصطياده. وبه قال الشافعي (5).