يدا بيد كيف شئتم " (1).
فلو كان الشعير من جنس الحنطة، لما جاز بيعه متفاضلا.
مسألة 78: كل مؤنة تلحق الغلات إلى وقت إخراج الزكاة على رب المال، وبه قال جميع الفقهاء (2)، إلا عطاء، فإنه قال: المؤنة على رب المال والمساكين بالحصة (3).
دليلنا: قوله عليه السلام: " فيما سقت السماء العشر " (4) " أو نصف العشر " فلو ألزمناه المؤنة لبقي أقل من العشر أو نصف العشر.
مسألة 79: إذا سقي الأرض سيحا وغير سيح معا، فإن كانا نصفين، أخذ نصفين، وإن كانا متفاضلين، غلب الأكثر. وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه، والآخر بحسابه (5).
دليلنا: إجماع الفرقة.
مسألة 80: كل أرض فتحت عنوة بالسيف فهي أرض لجميع المسلمين المقاتلة وغيرهم، وللإمام الناظر فيها تقبيلها ممن يراه بما يراه من نصف أو ثلث،