فإنه لا يفطر (1).
وقال أبو يوسف ومحمد: لا يفطر بدواء ولا بطعنة (2)، والعقد عندهم أن يصل من المجاري التي هي خلقة في البدن، فأما من غيرها فلا يفطر.
دليلنا: إن الأصل صحة صومه وانعقاده، وكون هذه الأشياء مفطرة له يحتاج إلى دليل، وليس في الشرع ما يدل عليه.
مسألة 75: السعوط مكروه إلا أنه لا يفطر.
وقال الشافعي: ما وصل منه إلى الدماغ يفطر (3).
دليلنا: إن ذلك يحتاج إلى دليل، وليس ها هنا دليل.
مسألة 76: إذا تمضمض للصلاة نافلة كانت أو فرضا، فسبق الماء إلى حلقه لم يفطر، وإن تمضمض للتبرد أفطر.
وقال الشافعي: إذا تمضمض ذاكرا لصومه، فبالغ أفطر إذا وصل إلى حلقه.
وإن سبق الماء إلى حلقه من المضمضة أو إلى رأسه من الاستنشاق أو من غيرهما له فيه قولان:
قال في القديم والأم معا: يفطر، وبه قال مالك، وأبو حنيفة، والمزني (4).
وقال في البويطي والإملاء واختلاف العراقيين: لا يفطر، وهو أصح