وقال في القديم: لتسع مواضع هذه السبع مواضع، ولطواف الزيارة، وطواف الوداع (1).
دليلنا: إجماع الفرقة، ولأن ما ذكرناه مستحب بلا خلاف، والزائد عليه ليس عليه دليل.
مسألة 64: يكره أن يتطيب للإحرام قبل الإحرام إذا كانت تبقى رائحته إلى بعد الإحرام.
وقال الشافعي: يستحب أن يتطيب للإحرام، سواء كانت تبقى رائحته وعينه مثل الغالية والمسك، أو لا تبقى له عين وإنما تبقى له الرائحة كالبخور والعود والند (2). وبه قال عبد الله بن الزبير، وابن عباس، ومعاوية، وسعد بن أبي وقاص، وأم حبيبة (3).
وعائشة، وأبو حنيفة، وأبو يوسف (4).
وكان محمد معهما حتى حج الرشيد (5)، فرأى الناس كلهم متطيبين