به صلاح البدن من طعام أو دواء، فأما ما لا يقصد به صلاح البدن مثل أن يبتلع جوهرة أو جوزة أو لوزة يابسة فلا كفارة عليه، بلى إن ابتلع لوزة رطبة فعليه الكفارة لأنه يقصد به صلاح البدن (1).
دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط.
وأيضا روى أبو هريرة أن رجلا أفطر في رمضان فأمره النبي صلى الله عليه وآله أن يعتق رقبة، أو يصوم شهرين متتابعين، أو يطعم ستين مسكينا (2) ولم يفرق.
وروى سعيد بن المسيب أن رجلا قال: يا رسول الله أفطرت في شهر رمضان، فقال له: " أعتق رقبة " (3) ولم يسأله عن التفصيل، ثبت أن الحكم لا يختلف.
مسألة 45: من أفطر يوما من شهر رمضان على وجه يلزمه الكفارة المجمع عليها أو الكفارة على خلاف، فإنه يقضي يوما آخر بدله لا بد منه.
وبه قال جميع الفقهاء أبو حنيفة والشافعي ومالك وغيرهم (4).
وقال ربيعة: يقضي اثنا عشر يوما قال: لأن الله تعالى رضي من عباده شهرا من اثني عشر شهرا، وجب أن يكون كل يوم اثني عشر يوما (5).