والأوزاعي، والليث بن سعد سواء كان صحوا أو غيما (1).
والآخر: إنه يقبل شهادة واحد، وعليه أكثر أصحابه، وبه قال في الصحابة عمر، وابن عمر، وحكوه عن علي عليه السلام، وبه قال الفقهاء أحمد بن حنبل (2).
وقال أبو حنيفة: إن كان يوم غيم قبلت شاهدا واحدا، وإن كان صحوا لم يقبل إلا التواتر فيه الخلق العظيم (3).
دليلنا: إجماع الطائفة، والأخبار التي ذكرناها في الكتابين المقدم ذكرهما (4).
وأيضا فلا خلاف أن شاهدين يقبلان، ولم يقم دليل على وجوب قبول الواحد.
وروى عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب قال: إنا صحبنا أصحاب النبي صلى الله عليه وآله، وتعلمنا منهم، وأنهم حدثونا أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: " صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن أغمي عليكم فعدوا ثلاثين:
فإن شهد ذوا عدل فصوموا وأفطروا وأنسكوا " ذكره الدارقطني (5).
مسألة 12: لا يقبل في هلال شوال إلا شاهدان. وبه قال جميع الفقهاء (6).