فوجه الدلالة أنه قال: ثم حج عن برمة. وعند أبي حنيفة لا يحج عنه (1).
وروي عن ابن عباس أن امرأة من خثعم سألت النبي صلى الله عليه وآله فقالت: إن فريضة الله في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستمسك على الراحلة، فهل ترى أن أحج عنه؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله: " نعم " فقالت: يا رسول الله فهل ينفعه ذلك؟ قال: " نعم كما لو كان عليه دين فقضيته نفعه " (2).
وهذا يدل على ما قلناه من ثلاثة أوجه:
أحدهما: إنها سألته عن النيابة عنه؟ فقال: تجوز.
والثاني: قالت: ينفعه؟ قال: نعم، فأخبرها أن الحج ينعقد وينفعه، وعندهم ينفعه ثواب النفقة.
والثالث: إنه شبهه بالدين، في أنه ينفعه ويسقط به قضاؤه عنه.
وروى عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصل منى ينحر فجاءته امرأة من خثعم فقالت: إن أبي شيخ كبير قد اقعد، وأدركته فريضة الله على عبادة في الحج، ولا يستطيع أداءها، فهل يجزي عنه أن أؤديها عنه؟ فقال: " نعم " (3).
وهذا نص. لأنها سألته عن الإجزاء عنه بالنيابة؟ فقال: نعم.
مسألة 237: إذا صحت الإجارة فلا يحتاج إلى تعيين الموضع الذي يحرم منه.
وللشافعي فيه قولان: