قال فيه: (وما هو بطيب). وأما الاستعمال للزينة فهو مسألة أخرى كما لا يخفى. ومسه على هذه الكيفية المذكورة في الخبر لا يستلزم حصول الزينة كما لا يخفى. ومن ثم استند في المدارك تبعا للعلامة في المختلف إلى عموم التعليل الذي في رواية حريز، وهو قوله (عليه السلام) (1): (لا تنظر في المرآة وأنت محرم، لأنه من الزينة ولا تكتحل المرأة المحرمة بالسواد، أن السواد زينة) قال: فإن مقتضاه تحريم كل ما تتحقق به الزينة. أقول: ويؤيده ما تقدم في الصنف الخامس والسادس من قوله (عليه السلام) في صحيحة معاوية ابن عمار (2): (تكتحل المرأة بالكحل كله إلا الكحل الأسود للزينة) وقوله (عليه السلام) في صحيحته الأخرى (3): لا بأس أن تكتحل وأنت محرم بما لم يكن فيه طيب يوجد ريحه. فأما للزينة فلا) وقوله (عليه السلام) في صحيحة حماد بن عثمان (4): (لا تنظر في المرأة وأنت محرم، فإنها من الزينة).
وبالجملة فالأقرب هو القول بالتحريم، وهو الموافق للاحتياط.
ونقل في المدارك عن جده (قدس سره) أنه لو اتخذه للسنة فلا تحريم ولا كراهة. والفارق القصد.
ثم قال: ويمكن المناقشة فيه بأن قصد السنة به لا يخرجه عن