الحديث، فإن المستحب مأمور به كالواجب. قال في المدارك رادا عليه ونعم ما قال: إن أراد بكون المستحب مأمورا به أنه تستعمل فيه صيغة (افعل) حقيقة منعناه، لأن الحق أنها حقيقة في الوجوب كما هو مذهبه (رحمه الله) في كتبه الأصولية، وإن أراد أن المندوب يطلق عليه هذا اللفظ أعني: (المأمور به) سلمناه ولا ينفعه.
وأما ما ذكره الفاضل الخراساني في الذخيرة حيث قال بعد نقل الأخبار المذكورة: وبهذه الأخبار استدل من زعم وجوب التوفير، ونحن حيث توقفنا في دلالة الأمر في أخبارنا على الوجوب لم يستقم لنا الحكم بالوجوب، فيثبت حكم الاستحباب بانضمام الأصل فهو من جملة تشكيكاته الضعيفة وتوهماته السخيفة، وليت شعري إذا كانت الأوامر الواردة في الأخبار لا تدل على الوجوب، فالواجب عليه القول بإباحة جميع الأشياء وعدم التحريم والوجوب في حكم من أحكام الشريعة بالكلية، لأنه متى كانت الأوامر لا تدل على الوجوب والنواهي لا تدل على التحريم، فليس إلا القول بالإباحة وتحليل المحرمات وسقوط الواجبات، وهو خروج عن الدين من حيث لا يشعر قائله.
واستدل العلامة في المختلف للقول المشهور بموثقة سماعة عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) قال: (سألته عن الحجامة وحلق القفا في أشهر الحج. فقال: لا بأس به، والسواك والنورة) وردها في المدارك بضعف السند وقصور الدلالة.
ويدل عليه أيضا رواية زرعة عن محمد بن خالد الخزاز (2) قال:
سمعت أبا الحسن (عليه السلام) يقول: أما أنا فآخذ من شعري حين أريد