السلام): كم أوفر شعري إذا أردت العمرة؟ قال: ثلاثين يوما).
وقال الصدوق (1) بعد نقل صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة: وقد يجزئ الحاج بالرخص أن يوفر شعره شهرا، روى ذلك هشام بن الحكم وإسماعيل بن جابر عن الصادق (عليه السلام) ورواه إسحاق بن عمار عن أبي الحسن موسى بن جعفر (عليه السلام). وطريق الصدوق إلى هشام بن الحكم صحيح.
والظاهر كما استظهره في الوافي حمل رواية إسماعيل بن جابر على العمرة لا الرخصة كما ذكره الصدوق (قدس سره).
وعن سعيد الأعرج عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2) قال:
(لا يأخذ الرجل إذا رأى هلال ذي القعدة وأراد الخروج من رأسه ولا من لحيته).
وعن أبي حمزة عن أبي جعفر (عليه السلام) (3) قال: (لا تأخذ من شعرك وأنت تريد الحج في ذي القعدة، ولا في الشهر الذي تريد فيه الخروج إلى العمرة).
وموثقة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام) (4) قال:
(خذ من شعرك إذا أزمعت على الحج شوال كله إلى غرة ذي القعدة).
وبهذه الأخبار أخذ القائلون بالوجوب، وهي ظاهرة في ذلك كما لا يخفى.
وقال العلامة في المختلف بعد أن نقل صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة دليلا للقائلين بالوجوب ما صورته: والجواب: نقول بموجب