____________________
استأجر رجلا بنفقة ودراهم مسماة، على أن يبعثه إلى أرض، فلما أن قدم أقبل رجل من أصحابه يدعوه إلى منزله الشهر والشهرين فيصيب عنده ما يغنيه عن نفقة المستأجر فنظر الأجير إلى ما كان ينفق عليه في الشهر إذا هو لم يدعه فكافأه به الذي يدعوه فمن مال من تلك المكافأة؟ أمن مال الأجير أو من مال المستأجر؟ قال: إن كان في مصلحة المستأجر (1) فهو من ماله، وإلا فهو على الأجير، وعن رجل استأجر رجلا بنفقة مسماة ولم يفسر (يعين - خ يب) شيئا على أن يبعثه إلى أرض أخرى، فما كان من مؤنة الأجير من غسل الثياب والحمام فعلى من؟ قال: على المستأجر. (2) وأنت تعلم ما في السند من اشتراك يونس، والظاهر أنه ابن عبد الرحمن، فإنه قيل في العباس بن موسى أنه من أصحاب يونس، كأنه الذي هو صاحب الأصحاب، ولأنه المشهور.
ولجهالة سلمان فإني ما رأيته.
وكذا ما في الدلالة فإنها صريحة فيما إذا استأجر بالنفقة، فهي فيما إذا اشترط على المستأجر.
على أن هذه الرواية مشتملة على أمور لا يقول الأصحاب بها، مثل كون النفقة مجملة، وكون عوض ما أكل من مال من دعاه على المستأجر، إذا كان الذي دعاه وأطعمه في مصلحته، وإلا فمن مال الأجير.
وإن غسل الثياب وأجرة الحمام داخل في النفقة وهم يشترطون تعيين النفقة، كما مر ويقولون إنها تلزم المستأجر على تقدير كونها شرطت، أو أجرة، سواء أكل الأجير من ماله أو غيره.
ولجهالة سلمان فإني ما رأيته.
وكذا ما في الدلالة فإنها صريحة فيما إذا استأجر بالنفقة، فهي فيما إذا اشترط على المستأجر.
على أن هذه الرواية مشتملة على أمور لا يقول الأصحاب بها، مثل كون النفقة مجملة، وكون عوض ما أكل من مال من دعاه على المستأجر، إذا كان الذي دعاه وأطعمه في مصلحته، وإلا فمن مال الأجير.
وإن غسل الثياب وأجرة الحمام داخل في النفقة وهم يشترطون تعيين النفقة، كما مر ويقولون إنها تلزم المستأجر على تقدير كونها شرطت، أو أجرة، سواء أكل الأجير من ماله أو غيره.