____________________
الأرض له، والناس مسلطون على أموالهم. (1) إلا أنه ينبغي أولا تكليف المالك للمزارع (2)، فإن لم يفعل فاعلام الحاكم، فإن لم يمكن (يكن - خ ل) فله أن يفعل بنفسه.
وظاهره أن لا أرش عليه حينئذ مع احتماله، خصوصا إذا كان التأخير بسبب من الله تعالى، كتغير الأهوية فيكون للمالك الابقاء بغير عوض وبعوض، مع رضا العامل، والقلع مع الأرش، وهو التفاوت ما بين كون الزرع مقلوعا وباقيا بالأجرة، لما تقدم، فالمقلوع مشترك بالحصص بينهما في المزارعة، ولا شئ على مالك الأرض.
ولا يبعد ايجاب أجرة مثل مدة التأخير على مالك الأرض، لو كان التأخير بسببه، وله المسمى في صورة الإجارة.
فالقول بعدم جواز الإزالة والقلع - لأن الزرع قد استحق الكون فيها بالعقد فيثبت حقه ما دام لم يدرك، لأن مدة الزرع غير مضبوطة محققا، لأنه قد يتخلف بالتقدم، والتأخر، كما لو استأجر للزرع فانقضت، قبل ادراكه -.
ضعيف لما تقدم، ولأن دليله مثل المدعى، في عدم الثبوت، وما قلناه في المزارعة بعينه جار في الإجارة، ولهذا عممنا، وكذا القول بالجواز مع الأرش، لما مر.
نعم لا يبعد المنع، إذا كان الزمان قليلا جدا، لا اعتبار له عرفا في الإجارات والمزارعات، فلا ينبغي الإزالة حينئذ، بل لا ينبغي الإزالة مطلقا، من باب الاحسان.
ولا شك أن لهما التبقية إلى مدة معينة بأجرة وغيره، فإن أدرك، وإلا
وظاهره أن لا أرش عليه حينئذ مع احتماله، خصوصا إذا كان التأخير بسبب من الله تعالى، كتغير الأهوية فيكون للمالك الابقاء بغير عوض وبعوض، مع رضا العامل، والقلع مع الأرش، وهو التفاوت ما بين كون الزرع مقلوعا وباقيا بالأجرة، لما تقدم، فالمقلوع مشترك بالحصص بينهما في المزارعة، ولا شئ على مالك الأرض.
ولا يبعد ايجاب أجرة مثل مدة التأخير على مالك الأرض، لو كان التأخير بسببه، وله المسمى في صورة الإجارة.
فالقول بعدم جواز الإزالة والقلع - لأن الزرع قد استحق الكون فيها بالعقد فيثبت حقه ما دام لم يدرك، لأن مدة الزرع غير مضبوطة محققا، لأنه قد يتخلف بالتقدم، والتأخر، كما لو استأجر للزرع فانقضت، قبل ادراكه -.
ضعيف لما تقدم، ولأن دليله مثل المدعى، في عدم الثبوت، وما قلناه في المزارعة بعينه جار في الإجارة، ولهذا عممنا، وكذا القول بالجواز مع الأرش، لما مر.
نعم لا يبعد المنع، إذا كان الزمان قليلا جدا، لا اعتبار له عرفا في الإجارات والمزارعات، فلا ينبغي الإزالة حينئذ، بل لا ينبغي الإزالة مطلقا، من باب الاحسان.
ولا شك أن لهما التبقية إلى مدة معينة بأجرة وغيره، فإن أدرك، وإلا