____________________
كما ترى، فعموم الأدلة - وعدم دليل مانع - دليل الجواز.
ويدل عليه ما في صحيحة يعقوب بن شعيب، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن الرجل يعطي أرجل أرضه فيها الرمان والنخل والفاكهة، فيقول:
اسق من هذا الماء واعمره، ولك نصف ما خرج؟ قال: لا بأس وسألته عن الرجل يعطي الرجل الأرض فيقول: أعمرها وهي لك ثلاث سنين أو خمس سنين أو ما شاء الله؟ قال: لا بأس (1) ويدل عليه الرواية التي أشار إليها المحقق الثاني.
وصحيحة عبد الله بن سنان، أنه قال في الرجل يزارع فيزرع أرض غيره، فيقول ثلث للبقر وثلث للبذر وثلث للأرض، قال: لا يسمى شيئا من الحب والبقر، ولكن يقول: ازرع فيها ولي فيها كذا وكذا، إن شئت نصفا، وإن شئت ثلثا. (2) وهي صريحة في جواز القبول بلفظ المضارع، فلا يبعد انعقاد الايجاب بالأمر، بل ادعى الأولوية في الايضاح، وفيه تأمل.
ورواية الحسن بن محبوب عن خالد بن جرير عن أبي الربيع الشامي، عن أبي عبد الله عليه السلام، أنه سئل عن رجل يزرع أرض رجل آخر، فيشترط عليه ثلثا للبذر وثلثا للبقر؟ فقال: لا ينبغي أن يسمى بذرا ولا بقرا، ولكن يقول لصاحب الأرض ازرع في أرضك، ولك منها كذا وكذا نصف أو ثلث أو ما كان من شرط، ولا يسمى بذرا ولا بقرا فإنما يحرم الكلام. (3) وسندها لا بأس به، وفيه خالد بن جرير، وهو ممدوح، وأبو الربيع.
ويدل عليه ما في صحيحة يعقوب بن شعيب، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن الرجل يعطي أرجل أرضه فيها الرمان والنخل والفاكهة، فيقول:
اسق من هذا الماء واعمره، ولك نصف ما خرج؟ قال: لا بأس وسألته عن الرجل يعطي الرجل الأرض فيقول: أعمرها وهي لك ثلاث سنين أو خمس سنين أو ما شاء الله؟ قال: لا بأس (1) ويدل عليه الرواية التي أشار إليها المحقق الثاني.
وصحيحة عبد الله بن سنان، أنه قال في الرجل يزارع فيزرع أرض غيره، فيقول ثلث للبقر وثلث للبذر وثلث للأرض، قال: لا يسمى شيئا من الحب والبقر، ولكن يقول: ازرع فيها ولي فيها كذا وكذا، إن شئت نصفا، وإن شئت ثلثا. (2) وهي صريحة في جواز القبول بلفظ المضارع، فلا يبعد انعقاد الايجاب بالأمر، بل ادعى الأولوية في الايضاح، وفيه تأمل.
ورواية الحسن بن محبوب عن خالد بن جرير عن أبي الربيع الشامي، عن أبي عبد الله عليه السلام، أنه سئل عن رجل يزرع أرض رجل آخر، فيشترط عليه ثلثا للبذر وثلثا للبقر؟ فقال: لا ينبغي أن يسمى بذرا ولا بقرا، ولكن يقول لصاحب الأرض ازرع في أرضك، ولك منها كذا وكذا نصف أو ثلث أو ما كان من شرط، ولا يسمى بذرا ولا بقرا فإنما يحرم الكلام. (3) وسندها لا بأس به، وفيه خالد بن جرير، وهو ممدوح، وأبو الربيع.