____________________
إلى الوجود، وبقائه (1) تحت العدم على ترجيح وجود الحادث وغلبته على العدم الأزلي، وإزالة البقاء عن الباقي واحداث عدمه، وهو أظهر.
ولا شك أن هذا ليس بأرجح من الأول، بل أضعف من وجوه، والقياس على النكاح باطل، لثبوت عدم بقاء الزوجية والنكاح على مملوكة الزوج، بالاجماع ونحوه، ولو لم يكن ذلك لقيل في ذلك أيضا مثل ما قلناه هنا.
والظاهر عدم المنافاة بين بقاء الإجارة والبيع بل تكون المنفعة مملوكة بالإجارة مدتها. ثم بملكية العين، ولهذا اختار في القواعد عدم البطلان، وقربه من غير اشكال.
ولا شك أن هذا ليس بأرجح من الأول، بل أضعف من وجوه، والقياس على النكاح باطل، لثبوت عدم بقاء الزوجية والنكاح على مملوكة الزوج، بالاجماع ونحوه، ولو لم يكن ذلك لقيل في ذلك أيضا مثل ما قلناه هنا.
والظاهر عدم المنافاة بين بقاء الإجارة والبيع بل تكون المنفعة مملوكة بالإجارة مدتها. ثم بملكية العين، ولهذا اختار في القواعد عدم البطلان، وقربه من غير اشكال.