____________________
والآدمي المتعارف الذي أكثر الأفراد على تلك الضخامة والطول والقصر من مستوى الخلقة.
ويحتمل حملها على ما ذكروه أيضا فتأمل.
ثم (1) تأمل في قول القواعد أيضا: ويجوز مع عدم الشرط أن يؤجر لمثله أو أقل ضررا، قال في شرحه: أي أن يؤجر لركوب مثله مثلا، (أو - خ) وسكنى مثله، أو أن يؤجر لمثل عمل الذي استأجر لأجله، وكذا للأقل (الأقل - خ) ضررا، لأن المنفعة تصير ملكا له بالإجارة، والناس مسلطون على أموالهم. (2) (3) شرط في المسكن الإجارة بمثله، أو أقل ضررا مع الاطلاق، وعدم كون السكنى له خاصة.
والظاهر عدمه، إذ لو استأجر لينتفع بسكناها مثلا، لم لا يجوز أن يسكنها لمن هو أكثر منه ضررا بكثرة الناس وأضيف والدواب وغير ذلك، فإنه مالك للمنفعة، فله ما يفعل، كما قاله في الشرح.
نعم لا يجوز أن يتجاوز في سكناها عن المتعارف فلا يسكن في بيت الآدميين الدواب ونحو ذلك.
وبالجملة لا يتعدى عن المنفعة المتعارفة المطلوبة منها، فكأن ذلك المراد (4)، والعبارة لا تخلو عن شئ.
وكذا كلام الشارح، الناس مسلطون الخ، فإنه لا يجوز لهم كلما يريدون وخصوصا عنده، فإنه يضمن بتسليمه بغير إذن المالك الأول، والمراد واضح، والأمر
ويحتمل حملها على ما ذكروه أيضا فتأمل.
ثم (1) تأمل في قول القواعد أيضا: ويجوز مع عدم الشرط أن يؤجر لمثله أو أقل ضررا، قال في شرحه: أي أن يؤجر لركوب مثله مثلا، (أو - خ) وسكنى مثله، أو أن يؤجر لمثل عمل الذي استأجر لأجله، وكذا للأقل (الأقل - خ) ضررا، لأن المنفعة تصير ملكا له بالإجارة، والناس مسلطون على أموالهم. (2) (3) شرط في المسكن الإجارة بمثله، أو أقل ضررا مع الاطلاق، وعدم كون السكنى له خاصة.
والظاهر عدمه، إذ لو استأجر لينتفع بسكناها مثلا، لم لا يجوز أن يسكنها لمن هو أكثر منه ضررا بكثرة الناس وأضيف والدواب وغير ذلك، فإنه مالك للمنفعة، فله ما يفعل، كما قاله في الشرح.
نعم لا يجوز أن يتجاوز في سكناها عن المتعارف فلا يسكن في بيت الآدميين الدواب ونحو ذلك.
وبالجملة لا يتعدى عن المنفعة المتعارفة المطلوبة منها، فكأن ذلك المراد (4)، والعبارة لا تخلو عن شئ.
وكذا كلام الشارح، الناس مسلطون الخ، فإنه لا يجوز لهم كلما يريدون وخصوصا عنده، فإنه يضمن بتسليمه بغير إذن المالك الأول، والمراد واضح، والأمر