____________________
ورواية محمد بن سنان (فيهما) عن أبي الحسن عليه الصلاة والسلام قال:
سألته عن الإجارة؟ فقال صالح لا بأس به (بها - خ) إذا نصح قدر طاقته وقد آجر نفسه موسى بن عمران عليه السلام واشترط فقال: إن شئت ثمانية (ثمانيا - يب) وإن شئت عشرا، فانزال الله تعالى فيه: على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك. (1) ولا يضر عدم صحة السند لأنها مؤيدة، ولوجودها في الفقيه المضمون.
والأخيرة تدل على أن الجهالة في المدة أيضا في الجملة لا تضر، وأن معنى الآية ذلك، وأن حكمها باق في شريعتنا، بل حجيته شرع من قبلنا في الجملة.
والكل يدل على جواز الإجارة مطلقا، وحيازة المباحات، مثل الماء والكلاء والسمك، فتدل على عدم ملكيتها بمحض الحيازة كما تقدم، فتذكر، فتأمل.
ثم (إن - خ) الظاهر أن نفقة الأجير على نفسه كما اختاره المصنف في التذكرة بل في القواعد أيضا.
وجهه ظاهر فإن العقد إنما وقع على العمل، وأجرة معينة، فاقتضاء غيرهما يحتاج إلى دليل، ولا دليل.
نعم لو كان هناك عادة مستمرة أو قرينة صريحة في ذلك، أو شرطت، تلزم المستأجر، لذلك.
ويمكن حمل رواية سليمان بن سالم على ذلك (إن سلمت صحتها ودلالتها) رواها في الكافي عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد، عن العباس بن موسى، عن يونس، عن سليمان بن سالم، قال: سألت أبا الحسن عليه الصلاة والسلام عن رجل
سألته عن الإجارة؟ فقال صالح لا بأس به (بها - خ) إذا نصح قدر طاقته وقد آجر نفسه موسى بن عمران عليه السلام واشترط فقال: إن شئت ثمانية (ثمانيا - يب) وإن شئت عشرا، فانزال الله تعالى فيه: على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك. (1) ولا يضر عدم صحة السند لأنها مؤيدة، ولوجودها في الفقيه المضمون.
والأخيرة تدل على أن الجهالة في المدة أيضا في الجملة لا تضر، وأن معنى الآية ذلك، وأن حكمها باق في شريعتنا، بل حجيته شرع من قبلنا في الجملة.
والكل يدل على جواز الإجارة مطلقا، وحيازة المباحات، مثل الماء والكلاء والسمك، فتدل على عدم ملكيتها بمحض الحيازة كما تقدم، فتذكر، فتأمل.
ثم (إن - خ) الظاهر أن نفقة الأجير على نفسه كما اختاره المصنف في التذكرة بل في القواعد أيضا.
وجهه ظاهر فإن العقد إنما وقع على العمل، وأجرة معينة، فاقتضاء غيرهما يحتاج إلى دليل، ولا دليل.
نعم لو كان هناك عادة مستمرة أو قرينة صريحة في ذلك، أو شرطت، تلزم المستأجر، لذلك.
ويمكن حمل رواية سليمان بن سالم على ذلك (إن سلمت صحتها ودلالتها) رواها في الكافي عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد، عن العباس بن موسى، عن يونس، عن سليمان بن سالم، قال: سألت أبا الحسن عليه الصلاة والسلام عن رجل