____________________
فمع تعيين كون المستأجر راكبا كيف له أن يركب غيره، مع أنهم قيدوا الجواز بعدم التخصيص، وهو تخصيص.
لعلها مبنية على الجواز مع الوصف، ولكن مع عدم القيد بالوصف الذي يقوم مقام المشاهدة، فإن ذلك غير ممكن فيحمل كلامهم على المبالغة.
ويحتمل أن يكون على تقدير الاكتفاء بوزن الراكب.
ولكن ذكروا في دليل اشتراط المشاهدة اختلاف الناس بكثرة الحركات وشدتها وقلتها وكثرة السكنات، وضبطها بالوصف والوزن بعيد بل لا يمكن، بل بالمشاهدة أيضا قد لا يعلم، فكأنهم يريدون المبالغة، أو أرادوا بالتخصيص ذكر أن لا يركب غيره، وهو أيضا بعيد، إذ (و- خ) الظاهر أن بعد تعيين الراكب لا يتعدى إلى غيره، وإن لم نقل ذلك، إذ قوله: تركب أنت مثلا، لا يقتضي إلا إياه.
وإن كان هو ظاهر صحيحة علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن موسى عليهم السلام قال سألته عن رجل استأجر دابة فأعطاها غيره، فنفقت فما عليه؟
قال: إن كان اشترط (شرط - ئل) أن لا يركبها غيره فهو ضامن لها، وإن لم يسم فليس عليه شئ. (1) لكن الظاهر أن المراد ذلك، ويشعر به قوله عليه السلام: (وإن لم يسم) وهو ظاهر.
ثم إن ظاهر هذه الرواية عدم التفصيل بين الأثقل والمساوي والأخف، فمقتضاها جواز إلا ركاب وعدم الضمان مطلقا، إلا مع التعيين والشرط، فإن ترك الاستفصال دليل العموم، فهي بظاهرها تدل على عدم اشتراط المشاهدة، بل الوصف المذكور أيضا، بل العمل بظاهر الحال فإنه يستأجر لنفسه أو مثله تخمينا
لعلها مبنية على الجواز مع الوصف، ولكن مع عدم القيد بالوصف الذي يقوم مقام المشاهدة، فإن ذلك غير ممكن فيحمل كلامهم على المبالغة.
ويحتمل أن يكون على تقدير الاكتفاء بوزن الراكب.
ولكن ذكروا في دليل اشتراط المشاهدة اختلاف الناس بكثرة الحركات وشدتها وقلتها وكثرة السكنات، وضبطها بالوصف والوزن بعيد بل لا يمكن، بل بالمشاهدة أيضا قد لا يعلم، فكأنهم يريدون المبالغة، أو أرادوا بالتخصيص ذكر أن لا يركب غيره، وهو أيضا بعيد، إذ (و- خ) الظاهر أن بعد تعيين الراكب لا يتعدى إلى غيره، وإن لم نقل ذلك، إذ قوله: تركب أنت مثلا، لا يقتضي إلا إياه.
وإن كان هو ظاهر صحيحة علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن موسى عليهم السلام قال سألته عن رجل استأجر دابة فأعطاها غيره، فنفقت فما عليه؟
قال: إن كان اشترط (شرط - ئل) أن لا يركبها غيره فهو ضامن لها، وإن لم يسم فليس عليه شئ. (1) لكن الظاهر أن المراد ذلك، ويشعر به قوله عليه السلام: (وإن لم يسم) وهو ظاهر.
ثم إن ظاهر هذه الرواية عدم التفصيل بين الأثقل والمساوي والأخف، فمقتضاها جواز إلا ركاب وعدم الضمان مطلقا، إلا مع التعيين والشرط، فإن ترك الاستفصال دليل العموم، فهي بظاهرها تدل على عدم اشتراط المشاهدة، بل الوصف المذكور أيضا، بل العمل بظاهر الحال فإنه يستأجر لنفسه أو مثله تخمينا