____________________
فحمل المطلق على المقيد لوجود القيد في روايات كثيرة مثل رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام قال: لا يضمن الصائغ ولا القصار ولا الحائك إلا أن يكونوا متهمين الحديث. (1) وصحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان علي عليه السلام يضمن القصار والصائغ يحتاط به على أموال الناس وكان أبو جعفر عليه السلام يتفضل عليه إذا كان مأمونا. (2) وحسنة الحلبي عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام قال: كان علي عليه السلام يضمن القصار والصائغ احتياطا (للناس كا - ئل) وكان أبي يتطول عليه إذا كان مأمونا. (3) وصحيحة محمد بن الحسن الصفار قال: كتبت إلى الفقيه عليه السلام في رجل دفع ثوبا إلى القصار ليقصره فيدفعه (ودفعه - ئل) القصار إلى قصار غيره ليقصره فضاع الثوب، هل يجب على القصار أن يرده إذا دفعه إلى غيره وإن كان القصار مأمونا؟ فوقع عليه السلام: هو ضامن له إلا أن يكون ثقة مأمونا إن شاء الله. (4) (5) وهذا الجمع غير بعيد، وحاصله أنه يرجع إلى أنه إن ظهر التلف فلا يكونون ضمناء وإلا فيكونون ضمناء، ويشعر به رواية أبي بصير المتقدمة، ولا يبعد أيضا الجمع على الاستحباب، والاحتياط كما يشعر به بعض الروايات. (6)