____________________
محل القطع مع حذقهم في الصنعة، فاتفق التلف فإنهم لا يضمنون.
وهذا صحيح، وإن لم يكن التلف مستندا إلى فعلهم.
الاستثناء (1) غير بعيد، وإن لم تكن الرواية معلومة السند، بل وجودها في أصولنا، فتكون عامية لأنها مؤيدة للأصل والنص، والاجماع غير ظاهر، في صورة البراءة، ولأن في الضمان دائما سد باب العلاج، إذ لو علم ذلك طبيب مثلا، بعيد أن يرتكب ذلك، وإن كانت البراءة عما لم يجب.
وأن الحق قد يكون متعلقا بغير الذي أبرأ الذمة.
لكن غير بعيد تجويزه هنا للضرورة، وللرواية، وعدم القطع على عدم حصول البراءة، عما لم يجب، والعقل يجوزه، وإن الضرر واقع بالفعل على المبرء فله الابراء، والولي بمنزلته، فتأمل، واحتط.
وأيضا قول التحرير غير بعيد، وإن علم استناد التلف إلى فعلهم، إذا لفرض أنهم فعلوا فعلا جوز لهم ولم يتعدوا ولم يخطأوا أصلا بل فعلوا مجرد الفعل المجوز مع فرض عدم الخطأ والعمد بوجه، ولكن علم أن التلف يترتب على الفعل المجوز الغير المخطأ فيه، فكان فعلهم ذلك في الواقع سببا لذلك، وقد أذن فتضمينهم بعيد.
والاجماع والنص المدعى غير معلوم دلالتهما عليهما، فإنهما مجملان على تقديرهما، والأصل دليل قوي، فلا يبعد مثله في الطبيب ونحوه، بل الصائغ بأن فرض أنه ما فرط ولا تعدى في القصر والصبغ بوجه أصلا، إلا أنه كان الثوب بحيث لو لم يصبغ ولا يقصر لم يمزق فكان الثوب متهيأ لقبول ذلك، فصبغه وقصره بالإذن بمنزلة كونهما من المالك والوكيل، فالضمان هنا أيضا بعيد، كما مر.
وهذا صحيح، وإن لم يكن التلف مستندا إلى فعلهم.
الاستثناء (1) غير بعيد، وإن لم تكن الرواية معلومة السند، بل وجودها في أصولنا، فتكون عامية لأنها مؤيدة للأصل والنص، والاجماع غير ظاهر، في صورة البراءة، ولأن في الضمان دائما سد باب العلاج، إذ لو علم ذلك طبيب مثلا، بعيد أن يرتكب ذلك، وإن كانت البراءة عما لم يجب.
وأن الحق قد يكون متعلقا بغير الذي أبرأ الذمة.
لكن غير بعيد تجويزه هنا للضرورة، وللرواية، وعدم القطع على عدم حصول البراءة، عما لم يجب، والعقل يجوزه، وإن الضرر واقع بالفعل على المبرء فله الابراء، والولي بمنزلته، فتأمل، واحتط.
وأيضا قول التحرير غير بعيد، وإن علم استناد التلف إلى فعلهم، إذا لفرض أنهم فعلوا فعلا جوز لهم ولم يتعدوا ولم يخطأوا أصلا بل فعلوا مجرد الفعل المجوز مع فرض عدم الخطأ والعمد بوجه، ولكن علم أن التلف يترتب على الفعل المجوز الغير المخطأ فيه، فكان فعلهم ذلك في الواقع سببا لذلك، وقد أذن فتضمينهم بعيد.
والاجماع والنص المدعى غير معلوم دلالتهما عليهما، فإنهما مجملان على تقديرهما، والأصل دليل قوي، فلا يبعد مثله في الطبيب ونحوه، بل الصائغ بأن فرض أنه ما فرط ولا تعدى في القصر والصبغ بوجه أصلا، إلا أنه كان الثوب بحيث لو لم يصبغ ولا يقصر لم يمزق فكان الثوب متهيأ لقبول ذلك، فصبغه وقصره بالإذن بمنزلة كونهما من المالك والوكيل، فالضمان هنا أيضا بعيد، كما مر.