____________________
ولم يكتفوا بالعرف في ذلك، بل قال فيها: ولا يجوز بأرطال من الخبز لعدم جواز السلم عند نافيه، فلا يجوز الإجارة.
وقال: ولو استأجر أجيرا بطعامه وكسوته إن قدرا ذلك وعلماه صح العقد، وإن لم يقدراه بطل العقد (إلى قوله): ولا فرق بين أن يستأجره بالنفقة والكسوة ويطلقهما، وبين أن يجعلهما جزء من الأجرة وإذا استأجره بهما صح اجماعا، ووصفهما كما يوصف في السلم، وإن لم يشترط طعاما ولا كسوة فنفقته وكسوته على نفسه. (1) فقد علم أنه لا بد من تعيينها بالكيل والوزن ونحوهما مع الوصف، إذا لم تكن حاضرة فيه، فتأمل.
وأيضا الظاهر أنه يجوز استيجاره بأن يكون جميع منافعه للمستأجر، لما تقدم، وللروايات المشعرة بالجواز، والانعقاد مع الكراهة.
مثل رواية المفضل بن عمر (في الكافي) قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول من آجر نفسه فقد حظر على نفسه الرزق. (2) ورواية عمار الساباطي (في الفقيه والكافي) قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يتجر وإن (فإن - ئل) هو آجر نفسه أعطى أكثر مما يصيب في تجارته (3) قال: لا يؤاجر نفسه، ولكن يسترزق الله عز وجل ويتجر، فإنه إن (إذا - ئل) آجر نفسه حظر على نفسه الرزق. (4)
وقال: ولو استأجر أجيرا بطعامه وكسوته إن قدرا ذلك وعلماه صح العقد، وإن لم يقدراه بطل العقد (إلى قوله): ولا فرق بين أن يستأجره بالنفقة والكسوة ويطلقهما، وبين أن يجعلهما جزء من الأجرة وإذا استأجره بهما صح اجماعا، ووصفهما كما يوصف في السلم، وإن لم يشترط طعاما ولا كسوة فنفقته وكسوته على نفسه. (1) فقد علم أنه لا بد من تعيينها بالكيل والوزن ونحوهما مع الوصف، إذا لم تكن حاضرة فيه، فتأمل.
وأيضا الظاهر أنه يجوز استيجاره بأن يكون جميع منافعه للمستأجر، لما تقدم، وللروايات المشعرة بالجواز، والانعقاد مع الكراهة.
مثل رواية المفضل بن عمر (في الكافي) قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول من آجر نفسه فقد حظر على نفسه الرزق. (2) ورواية عمار الساباطي (في الفقيه والكافي) قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يتجر وإن (فإن - ئل) هو آجر نفسه أعطى أكثر مما يصيب في تجارته (3) قال: لا يؤاجر نفسه، ولكن يسترزق الله عز وجل ويتجر، فإنه إن (إذا - ئل) آجر نفسه حظر على نفسه الرزق. (4)