____________________
قال: سألته عن الصباغ (القصار - خ) والصائغ؟ فقال: ليس يضمنان. (1) وقد حملها الشيخ (2) على أنهما إذا كانا مأمونين، وأما مع التهمة فيضمن.
ويدل عليه روايات كثيرة، مثل صحيحة الحلبي (على الظاهر) عن أبي عبد الله عليه السلام قال في الصائغ والقصار ما سرق منهم من شئ فلم يخرج منه على أمر بين أنه قد سرق فكل قليل له أو كثير فهو ضامن وإن فعل فليس عليه شئ وإن لم يفعل ولم يقم عليه البينة وزعم أنه قد ذهب الذي ادعى عليه فقد ضمنه إلا أن يكون له على قوله البينة وعن رجل استأجر أجيرا فأقعده على متاعه فسرقه؟
قال: هو مؤتمن. (3) وصحيحة أبي بصير (على الظاهر) قال: سألته (عن أبي عبد الله عليه السلام كا - ئل) عن قصار دفعت إليه ثوبا فزعم أنه سرق من بين متاعه؟
قال: فعليه أن يقيم البينة أنه سرق من بين متاعه، وليس عليه شئ، وإن سرق متاعه (كله - كا) فليس عليه شئ. (4) وصحيحة داود بن سرحان (الثقة) عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام في رجل حمل متاعا على رأسه، فأصاب انسانا فمات أو انكسر منه شئ، فهو ضامن. (5)
ويدل عليه روايات كثيرة، مثل صحيحة الحلبي (على الظاهر) عن أبي عبد الله عليه السلام قال في الصائغ والقصار ما سرق منهم من شئ فلم يخرج منه على أمر بين أنه قد سرق فكل قليل له أو كثير فهو ضامن وإن فعل فليس عليه شئ وإن لم يفعل ولم يقم عليه البينة وزعم أنه قد ذهب الذي ادعى عليه فقد ضمنه إلا أن يكون له على قوله البينة وعن رجل استأجر أجيرا فأقعده على متاعه فسرقه؟
قال: هو مؤتمن. (3) وصحيحة أبي بصير (على الظاهر) قال: سألته (عن أبي عبد الله عليه السلام كا - ئل) عن قصار دفعت إليه ثوبا فزعم أنه سرق من بين متاعه؟
قال: فعليه أن يقيم البينة أنه سرق من بين متاعه، وليس عليه شئ، وإن سرق متاعه (كله - كا) فليس عليه شئ. (4) وصحيحة داود بن سرحان (الثقة) عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام في رجل حمل متاعا على رأسه، فأصاب انسانا فمات أو انكسر منه شئ، فهو ضامن. (5)