مجمع الفائدة - المحقق الأردبيلي - ج ١٠ - الصفحة ٧٣

____________________
كان واجبا على المختون، قيل فلا أجرة له حينئذ كما صرح به في القواعد، فإن التضمين مع الايجاب بعيد، وهو جار في كثير من الأمور، فتأمل.
ويدل على ضمان الصائغ المفسد، الرواية، مثل حسنة الحلبي (لإبراهيم) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن القصار يفسد؟ فقال: كل أجير يعطى الأجرة (الأجر - كايب) على أن يصلح فيفسد، فهو ضامن. (1) ويمكن ادخال الطبيب والبيطار الذين يريدان الأجر، ونحوهما فيها.
وهي تدل على عدم الضمان على المتبرع، بالمفهوم، فتأمل.
وكذا رواية السكوني وأبي الصباح وغيرهما. (2) وقال في القواعد: ويضمن الصانع ما يجنيه وإن كان حاذقا، كالقصار بخرق الثوب، والحمال بسقط حمله عن (على - خ) رأسه، أو يتلف بعثرته، والجمال يضمن ما يتلف بقوده وسوقه وانقطاع حبله الذي شد به حمله، والملاح يضمن ما يتلف من يده أو جذفه أو ما يعالج به السفينة، قال في شرحه: للنص والاجماع في ذلك، فتأمل فيه.
وأما إذا تلف شئ في يد الصائغ ونحوه بغير فعله فلا يضمن، إلا مع التفريط كما مر، ودليله الأصل، وكونه أمينا.
ويدل عليه صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام

(1) الوسائل الباب 29 من أبواب أحكام الإجارة الرواية 1 وسندها - كما في الكافي - في باب ضمان الصناع علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد، عن الحلبي.
(2) راجع الوسائل الباب 29 من أبواب أحكام الإجارة الرواية 6 و 8 وغيرهما من روايات الباب فراجع.
(3) يقال: جدف الملاح السفينة ساق السفينة بالمجداف، المجداف بالدال المهملة وبالذال المعجمة خشبة طويلة مبسوطة أحد الطرفين تسير بها القورب القارب السفينة الصغيرة جمع قوارب (أقرب الموارد).
(٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 ... » »»
الفهرست