____________________
عليه السلام أسأله عن رجل (الرجل - خ) له كرم، أيبيع العنب والتمر ممن يعلم أنه يجعله خمرا، أو سكرا؟ فقال: إنما باعه حلالا في إلا بان الذي يحل شربه وأكله، فلا بأس ببيعه (1) وغيرها.
ولا يبعد تنزيله على أنه يعلم أنه يجعل العنب والتمر في الجملة خمرا، لا أنه يعلم جعل عنبه الذي يبيعه خمرا علما يقينيا، لا يحتمل النقيض، فإن ذلك حينئذ معاونة منهية، كما تقدم، فالظاهر تحريمه، فتأمل.
وجمع الشيخ رحمه الله بن رواية جابر ومكاتبة عمر في التهذيب بوجهين أحدهما جواز أن يكون الخبر الأول متوجها إلى من يعلم أنه يباع فيه الخمر، فلا يجوز له إجارة البيت لمن ذا صفته والثاني إنما يتوجه إلى من يواجر دابته أو سفينته وهو لا يعلم ما يحمل عليه (عليها - خ) ثم علم ذلك (2) لم يكن عليه شئ. والوجه الآخر إنما حرم إجارة البيت لمن يبيع الخمر، لأن بيع الخمر حرام، وأجاز إجارة السفينة يحمل فيها الخمر، لأن حملها ليس بحرام، لأنه يجوز أن يحمل لأن يجعله (ليجعله - خ) خلا، وعلى هذا لا تنافي بين الخبرين. (3) ولا يخفى أن الوجه الثاني لا يتم لاشتماله على الخنزير، إلا أن يحمل حمل الخنزير أيضا على وجه لا يكون الانتفاع به حراما كالخمر للتخليل، أو الإراقة.
وأن الوجه الأول ما أشرنا إليه، وأنه حين العلم لا يجوز له التسليم، بل يجب منعه عن ذلك الحمل، من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إن تحقق شرايطه، ومع ذلك يستحق الأجرة، وإن لم يستعملها المستأجر حتى مضت المدة.
ولا يبعد تنزيله على أنه يعلم أنه يجعل العنب والتمر في الجملة خمرا، لا أنه يعلم جعل عنبه الذي يبيعه خمرا علما يقينيا، لا يحتمل النقيض، فإن ذلك حينئذ معاونة منهية، كما تقدم، فالظاهر تحريمه، فتأمل.
وجمع الشيخ رحمه الله بن رواية جابر ومكاتبة عمر في التهذيب بوجهين أحدهما جواز أن يكون الخبر الأول متوجها إلى من يعلم أنه يباع فيه الخمر، فلا يجوز له إجارة البيت لمن ذا صفته والثاني إنما يتوجه إلى من يواجر دابته أو سفينته وهو لا يعلم ما يحمل عليه (عليها - خ) ثم علم ذلك (2) لم يكن عليه شئ. والوجه الآخر إنما حرم إجارة البيت لمن يبيع الخمر، لأن بيع الخمر حرام، وأجاز إجارة السفينة يحمل فيها الخمر، لأن حملها ليس بحرام، لأنه يجوز أن يحمل لأن يجعله (ليجعله - خ) خلا، وعلى هذا لا تنافي بين الخبرين. (3) ولا يخفى أن الوجه الثاني لا يتم لاشتماله على الخنزير، إلا أن يحمل حمل الخنزير أيضا على وجه لا يكون الانتفاع به حراما كالخمر للتخليل، أو الإراقة.
وأن الوجه الأول ما أشرنا إليه، وأنه حين العلم لا يجوز له التسليم، بل يجب منعه عن ذلك الحمل، من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إن تحقق شرايطه، ومع ذلك يستحق الأجرة، وإن لم يستعملها المستأجر حتى مضت المدة.