ولا الانتزاع من الغاصب، وإن تمكن.
____________________
عرفا بالأجرة المقررة - لم ينفسخ بل للمستأجر فسخ العقد، والرجوع إلى المالك بعد الفسخ بمقدار حصة الباقي من أجرة المدة، إلا أن يعيد المالك المسكن إلى أصله، بحيث فرض عدم فوت منفعة معتد بها قبل الإعادة، وضرر المستأجر في تلك المدة.
وله أيضا الصبر وعدم الفسخ، فيلزم كل الأجرة، وهو ظاهر.
ودليل جواز الفسخ ظاهر، على تقدير خروج المستأجر عن الانتفاع المطلوب عرفا، وعدم دخل للمستأجر في حصول الانهدام، وهو انتفاء (1) الضرر.
وإن لزوم الأجرة مشروط ببقاء العين في يد المستأجر منتفعا بها، فإنها ليست إلا في مقابلة الانتفاع في الزمان المقرر، وهو ظاهر.
وأما إذا كان غير ذلك - بأن كان مسكنا فاضلا، وليس لوجوده في هذا الانتفاع بالدار المستأجر أثر أو كان بحيث ما بقيت الدار على الحالة الأولى مرغوبة في الجملة، لا أنه صار بحيث لا يليق حينئذ بحال المستأجر بتلك الأجرة - فيحتمل عدم الفسخ بل نقص الأجرة المقابلة لبقائه غير منهدم، فتأمل.
قوله: وليس له الالزام بالعمارة الخ. أي ليس للمستأجر بعد انهدام المسكن تكليف المؤجر بعمارته، لأنه تكليف منفي بالأصل، وليس عليه إلا تسليم ما آجره، مع ما يتوقف عليه الانتفاع من الأبواب والمفاتيح وما يمنع الانتفاع من التراب والحجارة وغير ذلك، وأما التعمير بعد الخراب فلا.
قوله: ولا الانتزاع من الغاصب الخ. أي ليس على المستأجر انتزاع العين المستأجرة من يد الغاصب، إذا كان قادرا على ذلك، وإعطاء الأجرة إن غصبها قبل القبض، بل له الفسخ حينئذ كما مر.
وله أيضا الصبر وعدم الفسخ، فيلزم كل الأجرة، وهو ظاهر.
ودليل جواز الفسخ ظاهر، على تقدير خروج المستأجر عن الانتفاع المطلوب عرفا، وعدم دخل للمستأجر في حصول الانهدام، وهو انتفاء (1) الضرر.
وإن لزوم الأجرة مشروط ببقاء العين في يد المستأجر منتفعا بها، فإنها ليست إلا في مقابلة الانتفاع في الزمان المقرر، وهو ظاهر.
وأما إذا كان غير ذلك - بأن كان مسكنا فاضلا، وليس لوجوده في هذا الانتفاع بالدار المستأجر أثر أو كان بحيث ما بقيت الدار على الحالة الأولى مرغوبة في الجملة، لا أنه صار بحيث لا يليق حينئذ بحال المستأجر بتلك الأجرة - فيحتمل عدم الفسخ بل نقص الأجرة المقابلة لبقائه غير منهدم، فتأمل.
قوله: وليس له الالزام بالعمارة الخ. أي ليس للمستأجر بعد انهدام المسكن تكليف المؤجر بعمارته، لأنه تكليف منفي بالأصل، وليس عليه إلا تسليم ما آجره، مع ما يتوقف عليه الانتفاع من الأبواب والمفاتيح وما يمنع الانتفاع من التراب والحجارة وغير ذلك، وأما التعمير بعد الخراب فلا.
قوله: ولا الانتزاع من الغاصب الخ. أي ليس على المستأجر انتزاع العين المستأجرة من يد الغاصب، إذا كان قادرا على ذلك، وإعطاء الأجرة إن غصبها قبل القبض، بل له الفسخ حينئذ كما مر.