____________________
مطلقا، وبموت المستأجر فقط، وكأنه ما ذهب إلى عكسه أحد، وعدم البطلان مطلقا، إلا فيما استثني كما سيجئ.
دليل الأخير أوضح وهو الاستصحاب، وعموم أدلة صحة العقد، ولزومه عموما وخصوصا، مثل صحيحة علي بن يقطين ومحمد بن سهل المتقدمتين. (1) وأنه لا شك أن بالعقد صارت المنفعة ملكا للمستأجر، والأجرة ملكا للمؤجر، فينقل إلى الورثة لأدلة الإرث.
وأن ملك شخص لا يزول عنه وعن ورثته، إلا بالدليل والمانع، ولا دليل هنا، وليس المانع فرضا إلا الموت، وهو لم يصلح، إذ لا منافاة بين الملكية والانتقال إلى الورثة بعد الموت.
ويدل عليه أيضا رواية إبراهيم بن محمد الهمداني قال: كتبت إلى أبي الحسن صلوات الله وسلامه عليه، وسألته عن امرأة آجرت ضيعتها عشر سنين على أن تعطى الإجارة (الأجرة - خ) في كل سنة عند انقضائها، لا يقدم لها شئ من الإجارة (الأجرة - خ) ما لم يمض الوقت فماتت قبل ثلاث سنين أو بعدها، هل يجب على ورثتها انفاذ الإجارة إلى الوقت أم تكون الإجارة منقضية بموت المرأة؟ فكتب عليه السلام: إن كان لها وقت مسمى لم يبلغ فماتت فلورثتها تلك الإجارة، فإن لم تبلغ ذلك الوقت وبلغت ثلثه أو نصفه أو شيئا منه، فتعطي ورثتها بقدر ما بلغت من ذلك الوقت إن شاء الله. (2) ولا يضر عدم صحة سندها لأنها مؤيدة.
وهي تدل على جواز شرط تجزية الأجرة، وشرط تأخيرها عن العقد.
وبيان دلالتها على المطلوب، أنها تدل على عدم البطلان بموت المؤجر
دليل الأخير أوضح وهو الاستصحاب، وعموم أدلة صحة العقد، ولزومه عموما وخصوصا، مثل صحيحة علي بن يقطين ومحمد بن سهل المتقدمتين. (1) وأنه لا شك أن بالعقد صارت المنفعة ملكا للمستأجر، والأجرة ملكا للمؤجر، فينقل إلى الورثة لأدلة الإرث.
وأن ملك شخص لا يزول عنه وعن ورثته، إلا بالدليل والمانع، ولا دليل هنا، وليس المانع فرضا إلا الموت، وهو لم يصلح، إذ لا منافاة بين الملكية والانتقال إلى الورثة بعد الموت.
ويدل عليه أيضا رواية إبراهيم بن محمد الهمداني قال: كتبت إلى أبي الحسن صلوات الله وسلامه عليه، وسألته عن امرأة آجرت ضيعتها عشر سنين على أن تعطى الإجارة (الأجرة - خ) في كل سنة عند انقضائها، لا يقدم لها شئ من الإجارة (الأجرة - خ) ما لم يمض الوقت فماتت قبل ثلاث سنين أو بعدها، هل يجب على ورثتها انفاذ الإجارة إلى الوقت أم تكون الإجارة منقضية بموت المرأة؟ فكتب عليه السلام: إن كان لها وقت مسمى لم يبلغ فماتت فلورثتها تلك الإجارة، فإن لم تبلغ ذلك الوقت وبلغت ثلثه أو نصفه أو شيئا منه، فتعطي ورثتها بقدر ما بلغت من ذلك الوقت إن شاء الله. (2) ولا يضر عدم صحة سندها لأنها مؤيدة.
وهي تدل على جواز شرط تجزية الأجرة، وشرط تأخيرها عن العقد.
وبيان دلالتها على المطلوب، أنها تدل على عدم البطلان بموت المؤجر