____________________
الوقت الذي اكتراه إليه، والخيار في أخذ الكري إلى ربها إن شاء أخذ وإن شاء ترك (1) ومثلها رواية محمد بن سهل عن أبيه. (2) ولا يضر عدم التصريح بتوثيق محمد.
والظاهر أن دليل الفسخ - بالتقايل - الاجماع وخبر من أقال نادما (3) الذي مر في البيع، وهو عام لا خصوصية له بالبيع، فافهم.
والباقي أسباب الفسخ دليل يخصه، وإذا لم يكن له دليل لم يثبت.
ولا يبطل ببيع العين، إذ لا منافاة بينه وبينها، نعم يمكن أن يثبت الخيار للجاهل بذلك، ولو كانت المنافاة ثابتة لبطل البيع العارض عليها لا الإجارة.
ويدل على الصحة حسنة حسين بن نعيم (الثقة في كتاب وقوف التهذيب) عن أبي الحسن موسى عليه الصلاة والسلام - إلى (قوله:) - قال أبو جعفر عليه السلام لا ينقض البيع، الإجارة ولا السكنى، ولكن يبيعه (تبيعه - ئل) على أن الذي يشتريه (اشتراه - ئل) لا يملك ما اشتراه، حتى تنقضي السكنى على ما (كما - ئل) شرط وكذلك الإجارة (الحديث). (4) ومكاتبة يونس إلى الرضا عليه الصلاة والسلام قال كتبت إلى الرضا عليه السلام أسأله عن رجل تقبل من رجل أرضا أو غير ذلك سنين مسماة، ثم إن المتقبل (المقبل - ئل) أراد بيع أرضه التي قبلها قبل انقضاء السنين المسماة، هل
والظاهر أن دليل الفسخ - بالتقايل - الاجماع وخبر من أقال نادما (3) الذي مر في البيع، وهو عام لا خصوصية له بالبيع، فافهم.
والباقي أسباب الفسخ دليل يخصه، وإذا لم يكن له دليل لم يثبت.
ولا يبطل ببيع العين، إذ لا منافاة بينه وبينها، نعم يمكن أن يثبت الخيار للجاهل بذلك، ولو كانت المنافاة ثابتة لبطل البيع العارض عليها لا الإجارة.
ويدل على الصحة حسنة حسين بن نعيم (الثقة في كتاب وقوف التهذيب) عن أبي الحسن موسى عليه الصلاة والسلام - إلى (قوله:) - قال أبو جعفر عليه السلام لا ينقض البيع، الإجارة ولا السكنى، ولكن يبيعه (تبيعه - ئل) على أن الذي يشتريه (اشتراه - ئل) لا يملك ما اشتراه، حتى تنقضي السكنى على ما (كما - ئل) شرط وكذلك الإجارة (الحديث). (4) ومكاتبة يونس إلى الرضا عليه الصلاة والسلام قال كتبت إلى الرضا عليه السلام أسأله عن رجل تقبل من رجل أرضا أو غير ذلك سنين مسماة، ثم إن المتقبل (المقبل - ئل) أراد بيع أرضه التي قبلها قبل انقضاء السنين المسماة، هل