____________________
وأما القيمة في القيمي ففيه آراء الأول وقت التلف، لأنه وقت الضمان، لأنه حين التلف كان مكلفا برد العين، فيتعين عليه حينئذ القيمة، فهو من (ومن - خ) هذا الوقت مكلف بدفع تلك القيمة إلى أن يدفع، فلو نقص بعده لا يوجب سقوط ما وجب، واستقر في ذمته بالتلف الموجب لذلك، للاستصحاب، وكذا إن زاد، لما مر.
ولما تقرر عندهم إن القيمة السوقية لا تضمن في الغصب أيضا، والفرض أن الزيادة للسوق، فإنه لو كان لفوت عوض ونقص وعيب - ولو كان للسمن والهزال الذي يحصل عنده - فإنه مضمون، فلا نزاع على ما صرح به في الشرح وغيره، فبعد نقل الاتفاق على عدم الضمان بقيمته السوقية يبعد الخلاف هنا، والقول بأعلى القيم من غير زيادة بوجه تقدم، بل مجرد السوق.
ومن هذا علم قوة هذا الرأي وضعف الثاني، خصوصا أعلى القيمة من حين قوله: الغصب إلى حين التلف لأن الغاصب مؤاخذ بأشق الأحوال، وهو دليل الرأي الثاني وفيه منع، إذ لا دليل عليه، وليس ببديهي، وهو قرينة المدعي وأخذ (فأخذ - خ) الغاصب بالأشق الذي يكون مأذونا فيه، فإنه لا يمكن أخذ الزائد ولا قبله لأنه غاصب، بل ولا زجره والقول الموذي (1) بعد رجوعه وتوبته.
والثالث قيمة يوم القبض، فإنه ضامن حين قبض، فإذا تعذر العين تعين تلك القيمة وفيه.
أيضا منع، لأنه إن عنى بضمانه ضمان قيمة إن تلف فهو مسلم، ولكن لا دلالة له على اعتبار تلك القيمة قبل التلف وقبل وجود الدفع، بل حين وجود العين أيضا، وإن أريد ضمان قيمته حينئذ مع وجود العين والقدرة على دفعه فهو
ولما تقرر عندهم إن القيمة السوقية لا تضمن في الغصب أيضا، والفرض أن الزيادة للسوق، فإنه لو كان لفوت عوض ونقص وعيب - ولو كان للسمن والهزال الذي يحصل عنده - فإنه مضمون، فلا نزاع على ما صرح به في الشرح وغيره، فبعد نقل الاتفاق على عدم الضمان بقيمته السوقية يبعد الخلاف هنا، والقول بأعلى القيم من غير زيادة بوجه تقدم، بل مجرد السوق.
ومن هذا علم قوة هذا الرأي وضعف الثاني، خصوصا أعلى القيمة من حين قوله: الغصب إلى حين التلف لأن الغاصب مؤاخذ بأشق الأحوال، وهو دليل الرأي الثاني وفيه منع، إذ لا دليل عليه، وليس ببديهي، وهو قرينة المدعي وأخذ (فأخذ - خ) الغاصب بالأشق الذي يكون مأذونا فيه، فإنه لا يمكن أخذ الزائد ولا قبله لأنه غاصب، بل ولا زجره والقول الموذي (1) بعد رجوعه وتوبته.
والثالث قيمة يوم القبض، فإنه ضامن حين قبض، فإذا تعذر العين تعين تلك القيمة وفيه.
أيضا منع، لأنه إن عنى بضمانه ضمان قيمة إن تلف فهو مسلم، ولكن لا دلالة له على اعتبار تلك القيمة قبل التلف وقبل وجود الدفع، بل حين وجود العين أيضا، وإن أريد ضمان قيمته حينئذ مع وجود العين والقدرة على دفعه فهو