____________________
وكلامهما (1) لا يخلو عن شئ أما الشارح فلحصره أولا حيث قال: (إنما الخ) ثم الحكم بتحققه حينئذ عرفا (2) حصر (3) بقوله: (وكلامه لا يقتضي الخ) نعم وكلامك يقتضيه، وكلامه لا يقتضي الخ فالعبارة غير جيدة. (4) وأيضا تحقق غصب الخيمة بالدخول فيها غير ظاهر، إذ هو ما باشره، فلا يصدق أخذ مال الغير ولا اثبات اليد.
وأيضا لو صح ذلك لزم أن لا تصح صلاته فيه، فإن الكون فيه غصب وحرام فتكون الصلاة في المكان المغصوب، بل يلزم عدم صحتها وإن كان الأرض مباحا (5) بل ملكه أيضا.
وكذا يلزم أن يكون غصبا للحائط ممن يدخل الدار مع كون الأرض المحاط به مباحا، ويلزم عدم صحة الصلاة فيه أيضا، وذلك غير معلوم، إلا أن يقيد بغصبية الأرض ولكن سوق الكلام يفيد الأعم، فتأمل.
وأما كلامهم التذكرة فلأنها تدل على تحققه باثبات اليد مطلقا أو مجملا من غير بيان.
والظاهر أنه ليس بقائل بالكلية، بل مثل الدابة والفراش لا غير، وهذا رد على المشهور.
والحاصل هنا اجمال (إن هنا اجمالا - خ) والحوالة على العرف، فلا يخرج
وأيضا لو صح ذلك لزم أن لا تصح صلاته فيه، فإن الكون فيه غصب وحرام فتكون الصلاة في المكان المغصوب، بل يلزم عدم صحتها وإن كان الأرض مباحا (5) بل ملكه أيضا.
وكذا يلزم أن يكون غصبا للحائط ممن يدخل الدار مع كون الأرض المحاط به مباحا، ويلزم عدم صحة الصلاة فيه أيضا، وذلك غير معلوم، إلا أن يقيد بغصبية الأرض ولكن سوق الكلام يفيد الأعم، فتأمل.
وأما كلامهم التذكرة فلأنها تدل على تحققه باثبات اليد مطلقا أو مجملا من غير بيان.
والظاهر أنه ليس بقائل بالكلية، بل مثل الدابة والفراش لا غير، وهذا رد على المشهور.
والحاصل هنا اجمال (إن هنا اجمالا - خ) والحوالة على العرف، فلا يخرج