أو أزال قيدا عن عاقل، أو منع المالك القعود على بساطه فتلف، أو منعه عن البيع فنقصت القيمة السوقية، أو تلف عينه، فلا ضمان.
____________________
قوله: ولو فتح بابا على مال الخ. عدم الضمان - بمجرد فتح الباب أو نقب الحائط، إذا سرق المال سارق - ظاهر، لأنه وإن سلم أنه سبب إلا أن المباشر أقوى، وقد تقرر - كما سيجئ - تقديم المباشر في الضمان، والفرق بينه وبين دلالة السراق به فعله، غير ظاهر، لما مر.
قوله: أو أزال قيدا عن عاقل الخ. سبب عدم الضمان بسبب فك قيد العبد العاقل، أنه يتحفظ بنفسه، ويقدر على منع نفسه من المهلكات وأخذ غيره، وعلى عدم الإباق الواجب عليه، فلو حصل شئ يفوت العين أو المنفعة فهو مستقل ومباشر، إن قلنا بمدخلية الفك وسببيته، كما هو الظاهر، فكأنه أجمع (1) المباشر والسبب والأول مقدم.
وفيه تأمل، لأنه لا شك في صدق السببية، إذ المفروض أنه لو لم يفك لم يقع ما وقع عن التلف والإبافة، وليس هنا مباشر يمكن أخذ الحق، كما في صورة قلب الريح الظرف، وكونه قادرا على الحفظ مع عدمه لا ينفع ولهذا كان المالك قيده.
وقد استشكل في التذكرة ضمانه إن كان عبدا كبيرا آبقا، ومنه يظهر أن الضمان - في المنع عن القعود على الفراش والبساط حتى أقضى إلى تلفه وعلم ذلك - أولى، وأصل البراءة مع وجود السبب لنقص، لأن نقصان القيمة السوقية أو تلفه بما تلف كان يحصل يقينا منع ثم البيع أم لا (2)، فليس هو سببا لهما (3) نعم منعه
قوله: أو أزال قيدا عن عاقل الخ. سبب عدم الضمان بسبب فك قيد العبد العاقل، أنه يتحفظ بنفسه، ويقدر على منع نفسه من المهلكات وأخذ غيره، وعلى عدم الإباق الواجب عليه، فلو حصل شئ يفوت العين أو المنفعة فهو مستقل ومباشر، إن قلنا بمدخلية الفك وسببيته، كما هو الظاهر، فكأنه أجمع (1) المباشر والسبب والأول مقدم.
وفيه تأمل، لأنه لا شك في صدق السببية، إذ المفروض أنه لو لم يفك لم يقع ما وقع عن التلف والإبافة، وليس هنا مباشر يمكن أخذ الحق، كما في صورة قلب الريح الظرف، وكونه قادرا على الحفظ مع عدمه لا ينفع ولهذا كان المالك قيده.
وقد استشكل في التذكرة ضمانه إن كان عبدا كبيرا آبقا، ومنه يظهر أن الضمان - في المنع عن القعود على الفراش والبساط حتى أقضى إلى تلفه وعلم ذلك - أولى، وأصل البراءة مع وجود السبب لنقص، لأن نقصان القيمة السوقية أو تلفه بما تلف كان يحصل يقينا منع ثم البيع أم لا (2)، فليس هو سببا لهما (3) نعم منعه