____________________
جميع ما يحال عليه.
ولا شك أنه يتحقق في المنقول، بالنقل مطلقا، وخرج المكيل والموزون في البيع ونحوه للنص إن سلم، وقد مر في غير المنقول بالازعاج والتصرف والدخول مع الاستيلاء وقصد السكون والأخذ.
ويمكن أيضا التصرف والانتفاع في كل شئ بما هو مصنوع لذلك، مثل الجلوس على الفراش، واللبس في الملبوس والركوب في الدابة.
ويمكن أن أخذ المداد من الدواة والماء من الحبوب، والنسخ من الكتب كذلك، فتأمل، لا مجرد وضع اليد على هذه الأشياء، ولهذا مر التردد بحصول اللقطة بحصول اليد أو الرجل عليه، فلو وضع يده على منقول من غير نقل، وكذا غير المنقول لا يكون ضمانا وغصبا، لعدم العرف والأصل وعدم صدق التعريف عرفا، فإنه ليس بأخذ مال الغير، ولا يقال التصرف أيضا عرفا، فتأمل.
قال في شرح القواعد: واعلم أن اثبات اليد في المنقولات إنما يتحقق بالنقل، إلا في الدابة، فإن ركوبها كاف في اثبات اليد عليها، والفراش، فإن الجلوس عليه كان في ذلك أيضا.
قال في التذكرة: وهل يتحقق (أي الغصب) في المنقولات باثبات اليد من غير نقل؟ الأقرب عندي ذلك، فلو ركب دابة الغير، وهي واقفة، ولم ينقل (تنقل - خ) عن مكانها أو جلس على فراشه ولم ينقله، فالوجه تحقق الغصب فيه، لحصول غاية الاستيلاء بصفة الاعتداء.
وكلامه لا يقتضي الحصر في الدابة والفراض، ولا يبعد الاستيلاء في كل شئ بحبسه عرفا (وإنما هو - خ) كالدخول إلى خيمته أو خبائه ونحو ذلك. (1)
ولا شك أنه يتحقق في المنقول، بالنقل مطلقا، وخرج المكيل والموزون في البيع ونحوه للنص إن سلم، وقد مر في غير المنقول بالازعاج والتصرف والدخول مع الاستيلاء وقصد السكون والأخذ.
ويمكن أيضا التصرف والانتفاع في كل شئ بما هو مصنوع لذلك، مثل الجلوس على الفراش، واللبس في الملبوس والركوب في الدابة.
ويمكن أن أخذ المداد من الدواة والماء من الحبوب، والنسخ من الكتب كذلك، فتأمل، لا مجرد وضع اليد على هذه الأشياء، ولهذا مر التردد بحصول اللقطة بحصول اليد أو الرجل عليه، فلو وضع يده على منقول من غير نقل، وكذا غير المنقول لا يكون ضمانا وغصبا، لعدم العرف والأصل وعدم صدق التعريف عرفا، فإنه ليس بأخذ مال الغير، ولا يقال التصرف أيضا عرفا، فتأمل.
قال في شرح القواعد: واعلم أن اثبات اليد في المنقولات إنما يتحقق بالنقل، إلا في الدابة، فإن ركوبها كاف في اثبات اليد عليها، والفراش، فإن الجلوس عليه كان في ذلك أيضا.
قال في التذكرة: وهل يتحقق (أي الغصب) في المنقولات باثبات اليد من غير نقل؟ الأقرب عندي ذلك، فلو ركب دابة الغير، وهي واقفة، ولم ينقل (تنقل - خ) عن مكانها أو جلس على فراشه ولم ينقله، فالوجه تحقق الغصب فيه، لحصول غاية الاستيلاء بصفة الاعتداء.
وكلامه لا يقتضي الحصر في الدابة والفراض، ولا يبعد الاستيلاء في كل شئ بحبسه عرفا (وإنما هو - خ) كالدخول إلى خيمته أو خبائه ونحو ذلك. (1)