ولو كان مملوكا، باعه في النفقة، مع تعذر الاستيفاء.
____________________
يتعين، والكلام في الرجوع مع التعيين، ما تقدم، وغير بعيد.
فإن تعذر من أحد تعين عليه نفسه، وله الرجوع من نيته، وهو مؤيد للرجوع (1) لغيره مع النية.
ولو أمكن الاشهاد فعل وفي وجوبه معه بحث تقدم، ومعلوم أنه لو تبرع لا رجوع له بل يمكن مع عدم قصد الرجوع أيضا عدم الرجوع للأصل، أو (ولو - خ) وجد المعين يأخذ منه فلو لم يأخذ وأنفق حينئذ عن نفسه، فلا رجوع له على التقديرين.
قوله: ولو كان مملوكا باعه الخ. يعني لو كان اللقيط مملوكا عبدا وأمة فأنفق عليه الملتقط، أو استقرض لذلك بقصد الرجوع - فما وجد سيده يوفي (يستوفي - خ) عنه ولا حاكم - يجوز له أن يبيعه في ذلك النفقة (2) ويستوفي ما أنفق.
وكذا يجوز بيعه ابتداء في النفقة، وإن كفى بيع بعضه اكتفى به.
ويدل على جواز البيع بنفسه من غير قيد تعذر الحاكم، ما في صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام، قال: سألته عن اللقيطة إذا كانت جارية هل يحل فرجها لمن التقطها؟ قال: لا، إنما يحل له بيعها بما أنفق عليها. (3) ويدل عليه الانفاق بنفسه وكذا الرجوع أيضا، فتأمل.
فإن تعذر من أحد تعين عليه نفسه، وله الرجوع من نيته، وهو مؤيد للرجوع (1) لغيره مع النية.
ولو أمكن الاشهاد فعل وفي وجوبه معه بحث تقدم، ومعلوم أنه لو تبرع لا رجوع له بل يمكن مع عدم قصد الرجوع أيضا عدم الرجوع للأصل، أو (ولو - خ) وجد المعين يأخذ منه فلو لم يأخذ وأنفق حينئذ عن نفسه، فلا رجوع له على التقديرين.
قوله: ولو كان مملوكا باعه الخ. يعني لو كان اللقيط مملوكا عبدا وأمة فأنفق عليه الملتقط، أو استقرض لذلك بقصد الرجوع - فما وجد سيده يوفي (يستوفي - خ) عنه ولا حاكم - يجوز له أن يبيعه في ذلك النفقة (2) ويستوفي ما أنفق.
وكذا يجوز بيعه ابتداء في النفقة، وإن كفى بيع بعضه اكتفى به.
ويدل على جواز البيع بنفسه من غير قيد تعذر الحاكم، ما في صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام، قال: سألته عن اللقيطة إذا كانت جارية هل يحل فرجها لمن التقطها؟ قال: لا، إنما يحل له بيعها بما أنفق عليها. (3) ويدل عليه الانفاق بنفسه وكذا الرجوع أيضا، فتأمل.