____________________
ويدل عليه أيضا بخصوصها الرواية من العامة. (1) والخاصة، مثل ما رواه هشام بن سالم - في الحسن - عن الصادق عليه السلام، قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله، فقال: يا رسول الله إني وجدت شاة، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: هي لك أو لأخيك أو للذئب فقال: يا رسول الله إني وجدت بعيرا، فقال: معه حذائه وسقاؤه حذائه خفه وسقائه كرشه فلا تهجه. (2) ومثلها صحيحة الحلبي (3) وصحيحة معاوية بن عمار (4) وزاد فيها:
وما أحب أن أمسها.
وأما عدم جواز أخذ الشاة فيما لا يجوز فلما مر أيضا، وكأنه مجمع عليه أيضا كغير الممتنع، فخصص ما في رواية هشام، به ولعموم قوله صلى الله عليه وآله:
الضوال كلها لا يأكلها إلا الضالون (5) ويؤيده ما في قوله: هي لك أو للذئب (6) والرواية حذائه وسقائه. (7) وأما جواز الأخذ في صورة يجوز فكأنه اجماعي، قال في التذكرة: (و- خ) لو وجد شاة في الفلاة أو في مهلكة كان له أخذها عند علمائنا، والأصل فيه ما رواه
وما أحب أن أمسها.
وأما عدم جواز أخذ الشاة فيما لا يجوز فلما مر أيضا، وكأنه مجمع عليه أيضا كغير الممتنع، فخصص ما في رواية هشام، به ولعموم قوله صلى الله عليه وآله:
الضوال كلها لا يأكلها إلا الضالون (5) ويؤيده ما في قوله: هي لك أو للذئب (6) والرواية حذائه وسقائه. (7) وأما جواز الأخذ في صورة يجوز فكأنه اجماعي، قال في التذكرة: (و- خ) لو وجد شاة في الفلاة أو في مهلكة كان له أخذها عند علمائنا، والأصل فيه ما رواه