____________________
ثم قال: وبالجملة كل ما يمتنع من صغار السباع وصغار الثعالب وابن آوى وولد الذئب والسبع، ولا يجوز التقاطه ولا التعرض له، سواء كان لكبر جثته كالإبل والبغال والحمير، أو لطيرانه، أو لسرعة عدوه، أو لنابه كالكلاب والفهود.
وأما إذا كان عاجزا عن ذلك مثل الغنم والحيوانات المتقدمة، ولكن مريضا (1) أو ضعيفا، فلا يكفي لجواز التقاطه ذلك، بل لا بد أن لا يكون في العمران - أي لم يكن في المعمورة من البلدان -، فإذا لم يكن كذلك يجوز التقاطه، فيكون ملقوطا وسيجئ حكمه.
وإذا لم يكن في الماء والكلاء، بحيث يقدر أن يعيش فيه فهو مثل العاجز يجوز أخذه، وكذا إذا كان أحد هذه الحيوانات، ولكن كان صغيرا عاجزا عن الامتناع ولم يكن في العمران فحكمه حكم الغنم.
قال في التذكرة: وهذا الحكم - أي عدم جواز أخذه في البعير -، أنما هو إذا كان صحيحا ضل عن صاحبه أو تركه من غير جهد ولا تعب إذا كان مريضا أو ضعيفا أو لا يتبع صاحبه، فإن كان قد تركه من جهد في كلاء أو ماء فكذلك لا يجوز أخذه، وإن كان قد تركه في غير كلاء ولا ماء فهو لآخذه، لأنه كالتالف ويملكه الآخذ، ولا ضمان عليه لصحبه لأنه كالمبيح له، وهذا حكم الدابة والبقرة والحمار، إذا ترك من جهد في غير كلاء ولا ماء وسيجئ في الكتاب أيضا.
وأما دليل عدم جواز الأخذ بدون الشرط، فهو أن الأصل بقاء مال المالك على حاله، وعدم جواز التصرف في مال الغير إلا بإذنه.
ويدل عليه العقل والنقل كتابا وسنة (2) واجماعا.
وأما إذا كان عاجزا عن ذلك مثل الغنم والحيوانات المتقدمة، ولكن مريضا (1) أو ضعيفا، فلا يكفي لجواز التقاطه ذلك، بل لا بد أن لا يكون في العمران - أي لم يكن في المعمورة من البلدان -، فإذا لم يكن كذلك يجوز التقاطه، فيكون ملقوطا وسيجئ حكمه.
وإذا لم يكن في الماء والكلاء، بحيث يقدر أن يعيش فيه فهو مثل العاجز يجوز أخذه، وكذا إذا كان أحد هذه الحيوانات، ولكن كان صغيرا عاجزا عن الامتناع ولم يكن في العمران فحكمه حكم الغنم.
قال في التذكرة: وهذا الحكم - أي عدم جواز أخذه في البعير -، أنما هو إذا كان صحيحا ضل عن صاحبه أو تركه من غير جهد ولا تعب إذا كان مريضا أو ضعيفا أو لا يتبع صاحبه، فإن كان قد تركه من جهد في كلاء أو ماء فكذلك لا يجوز أخذه، وإن كان قد تركه في غير كلاء ولا ماء فهو لآخذه، لأنه كالتالف ويملكه الآخذ، ولا ضمان عليه لصحبه لأنه كالمبيح له، وهذا حكم الدابة والبقرة والحمار، إذا ترك من جهد في غير كلاء ولا ماء وسيجئ في الكتاب أيضا.
وأما دليل عدم جواز الأخذ بدون الشرط، فهو أن الأصل بقاء مال المالك على حاله، وعدم جواز التصرف في مال الغير إلا بإذنه.
ويدل عليه العقل والنقل كتابا وسنة (2) واجماعا.