____________________
فكأنه يريد بعدم قبول توبته، قبولها بحيث يسقط عنه جميع أحكام الارتداد حتى القتل، فتأمل.
ثم قال: فلو أسلم أحد الأجداد فتبعه فيه، وفي معنى الأبوين الأجداد والجدات لأب كانوا أو لأم وارثين كانوا أم لا، أقارب أو أباعد، فلا اشكال مع عدم حياة الأبوين، قال: ولو كان الأب حيا فاشكال ينشأ من أن سبب التبعية القرابة وهي لا تختلف بحياة الأب وموته كسقوط القصاص وحد القذف، ومن انتفاء ولاية الحضانة للجدين مع الأبوين.
ثم قال: ولا فرق بين أن يكون المسلم من الجدين طرف أحد الأبوين أو مقابلة، فلم أسلم جد الإثم، والأب حي أو أسلم جد الأب، والأم حية جاء الاشكال، وكذا البحث إن كان الأبوان أو الجدان القريبان موتى وأسلم الجد البعيد والجدة إما من قبل الأب أو من قبل الأم أو من قبلهما معا، فإن الولد يتبعه، وكذا ذكر الاشكال في جميع المراتب. (1) ودليل الأصل هنا أيضا غير ظاهر، إلا أن يكون اجماعيا أو منصوصا، كما مر.
ثم لا ينبغي الاشكال مع حياة أحد الأقربين مثل الأبوين مثلا، بل مع حياتهما معا، لأن الجد بمنزلة ولده أي الأب مثلا، فكأن الأب مسلم والأم كافرة فلا يضر، وكذا في العكس، وجميع هذه المراتب، فتأمل.
ثم أن أعرب الصبي بعد البلوغ الكفر بعد الحكم باسلامه لاسلام متبوعه (2)، فظاهر التذكرة أنه عندنا لا ينقص شئ من الأحكام السابقة.
ثم قال: فلو أسلم أحد الأجداد فتبعه فيه، وفي معنى الأبوين الأجداد والجدات لأب كانوا أو لأم وارثين كانوا أم لا، أقارب أو أباعد، فلا اشكال مع عدم حياة الأبوين، قال: ولو كان الأب حيا فاشكال ينشأ من أن سبب التبعية القرابة وهي لا تختلف بحياة الأب وموته كسقوط القصاص وحد القذف، ومن انتفاء ولاية الحضانة للجدين مع الأبوين.
ثم قال: ولا فرق بين أن يكون المسلم من الجدين طرف أحد الأبوين أو مقابلة، فلم أسلم جد الإثم، والأب حي أو أسلم جد الأب، والأم حية جاء الاشكال، وكذا البحث إن كان الأبوان أو الجدان القريبان موتى وأسلم الجد البعيد والجدة إما من قبل الأب أو من قبل الأم أو من قبلهما معا، فإن الولد يتبعه، وكذا ذكر الاشكال في جميع المراتب. (1) ودليل الأصل هنا أيضا غير ظاهر، إلا أن يكون اجماعيا أو منصوصا، كما مر.
ثم لا ينبغي الاشكال مع حياة أحد الأقربين مثل الأبوين مثلا، بل مع حياتهما معا، لأن الجد بمنزلة ولده أي الأب مثلا، فكأن الأب مسلم والأم كافرة فلا يضر، وكذا في العكس، وجميع هذه المراتب، فتأمل.
ثم أن أعرب الصبي بعد البلوغ الكفر بعد الحكم باسلامه لاسلام متبوعه (2)، فظاهر التذكرة أنه عندنا لا ينقص شئ من الأحكام السابقة.