مجمع الفائدة - المحقق الأردبيلي - ج ١٠ - الصفحة ٤٠٦

____________________
العامة والخاصة، حين سئل عليه السلام عن ضالة الغنم؟ فقال: خذها، إنما هي لك أو لأخيك أو للذئب (1) وكذا الحيوان الذي لا يمتنع عن صغار السباع، مثل الثعلب وابن آوى وولد الذئب وولد الأسد ونحوها، فإن صغار الغنم كفصيلات (كفصلان - خ) الإبل وعجلان البقر وصغار الخيل والدجاج والإوز (2) ونحوها، فإن ذلك كله يجوز التقاطه في الفلوات والمواضع المهلكة.
ثم قال: وهذا الحكم - في شاة وغيرها من صغار الأنعام التي لا تمتنع من صغار السباع - إنما يثبت لو وجدها في الصحراء أو في موضع مهلكة، أما لو وجدها في العمران فإنه لا يجوز له التقاطها بحال.
ولا فرق بين ما يمتنع لكبره أو سرعة عدوه أو طيرانه، وبين ما لا يمتنع كالشاة في تحريم الأخذ لعموم قوله صلى الله عليه وآله: الضوال لا يأكلها إلا الضالون. (3) ثم استدل بمفهوم رواية معاوية بن عمار المتقدمة (4)، ولأنه أعرض في غير الغنم عنه فيبيح.
ورواية السكوني عن الصادق عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام قضى في رجل ترك دابته من جهد قال: إن (كان - خ) تركها في كلأ وماء وآمن فهي له يأخذها حيث أصابها، وإن تركها في خوف وعلى غير ماء ولا كلأ فهي لمن أصابها. (5)

(1) تقدم ذكرها آنفا.
(2) الإوز بكسر الهمزة وفتح الواو وتشديد الزاء البط، واحدته إوزة.
(3) تقدم ذكرها آنفا.
(4) راجع الوسائل الباب 13 من أبواب اللقطة الرواية 5.
(5) الوسائل الباب 13 من أبواب اللقطة الرواية 4.
(٤٠٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 400 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 ... » »»
الفهرست