____________________
المشخصة، وأن يقال العذر للمصنف بأن مراده (1) على تقدير أن يقنع المالك بذلك، ولم يدع ويرتكب شيئا آخر، وإن كان ذلك أقل ما يحصل له في هذه الصورة، وأما إذا لم يقنع بذلك وطلب المدعى فله احلافه، وهو ظاهر، وما ذكر ذلك لظهوره، ولأنه لو لم يترك، ويدعي الأجرة المعينة فينكره الخصم، فيحتاج إلى احلاف، ومعه لا يبقى له شئ أصلا، كما سنبينه.
وبالجملة إن أراد أن يأخذ شيئا لا يمكن ذلك إلا بترك الدعوى ثانيا، وتركه الاحلاف، فإنه لا شئ معه.
ويؤيد ما اختاره المصنف صحيحة إسحاق بن عمار، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل استودع رجلا ألف درهم فضاعت، فقال الرجل كانت عندي وديعة، وقال الآخر إنما كانت لي عليك قرضا؟ فقال: المال لازم له إلا أن يقيم البينة أنه كانت وديعة. (2) والذي يختلج في الخاطر، كما أشرنا إليه فيما تقدم أن يقال: ليس ما في المتن جيد (جيدا - خ) ولا ما ذكره في الحاشية والشرح.
أما المتن فلما ذكراه (3)، ولأنه إنما يدعي عليه الأجرة المعينة، فعلى تقدير حلفه انتفت العارية، فلا تثبت الأجرة، أما أجرة المثل فلا قراره وأما المعينة فلعدم ثبوتها، والأصل براءة الذمة وعدم استحقاق شئ في ذمة المتصرف ونفي العارية لا يستلزم الأجرة وقد لا نسلم أن الأصل حصول أجرة وعوض لصاحب المال.
وأما ما ذكراه فلأنه إذا أحلف المالك المنكر على نفي الإجارة فقد أسقط حقه الذي كان له في الدنيا مطالبته باليمين، كما ثبت في محله، إن اليمين مسقطة
وبالجملة إن أراد أن يأخذ شيئا لا يمكن ذلك إلا بترك الدعوى ثانيا، وتركه الاحلاف، فإنه لا شئ معه.
ويؤيد ما اختاره المصنف صحيحة إسحاق بن عمار، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل استودع رجلا ألف درهم فضاعت، فقال الرجل كانت عندي وديعة، وقال الآخر إنما كانت لي عليك قرضا؟ فقال: المال لازم له إلا أن يقيم البينة أنه كانت وديعة. (2) والذي يختلج في الخاطر، كما أشرنا إليه فيما تقدم أن يقال: ليس ما في المتن جيد (جيدا - خ) ولا ما ذكره في الحاشية والشرح.
أما المتن فلما ذكراه (3)، ولأنه إنما يدعي عليه الأجرة المعينة، فعلى تقدير حلفه انتفت العارية، فلا تثبت الأجرة، أما أجرة المثل فلا قراره وأما المعينة فلعدم ثبوتها، والأصل براءة الذمة وعدم استحقاق شئ في ذمة المتصرف ونفي العارية لا يستلزم الأجرة وقد لا نسلم أن الأصل حصول أجرة وعوض لصاحب المال.
وأما ما ذكراه فلأنه إذا أحلف المالك المنكر على نفي الإجارة فقد أسقط حقه الذي كان له في الدنيا مطالبته باليمين، كما ثبت في محله، إن اليمين مسقطة