____________________
مضمونة، وإن لم يشترط فيها ضمانا. (1) وحسنة الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: صاحب الوديعة والبضاعة مؤتمنان، وقال: إذا هلكت العارية عند المستعير لم يضمنه، إلا أن يكون قد اشترط عليه. (2) وحسنة زرارة، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: العارية مضمونة؟
(قال - خ) فقال: جميع ما استعرته فتوى (3) فلا يلزمك تواه، إلا الذهب والفضة فإنهما يلزمان، إلا أن يشترط عليه أنه متى توى لم يلزمك تواه، وكذلك جميع ما استعرت واشترط عليك لزمك، والذهب والفضة لازم لك وإن لم يشترط عليك. (4) واعلم أن هذه تدل على كون الذهب والفضة مضمونين مطلقا، مسكوكين أم لا.
وكذا رواية إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله و (5) أبي إبراهيم عليهما السلام، قال: العارية ليس على مستعيرها ضمان إلا ما كان من ذهب وفضة فإنهما مضمونان اشترطا أو لم يشترطا، وقال: إذا استعرت عارية بغير إذن صاحبها، فهلكت، فالمستعير ضامن. (6)
(قال - خ) فقال: جميع ما استعرته فتوى (3) فلا يلزمك تواه، إلا الذهب والفضة فإنهما يلزمان، إلا أن يشترط عليه أنه متى توى لم يلزمك تواه، وكذلك جميع ما استعرت واشترط عليك لزمك، والذهب والفضة لازم لك وإن لم يشترط عليك. (4) واعلم أن هذه تدل على كون الذهب والفضة مضمونين مطلقا، مسكوكين أم لا.
وكذا رواية إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله و (5) أبي إبراهيم عليهما السلام، قال: العارية ليس على مستعيرها ضمان إلا ما كان من ذهب وفضة فإنهما مضمونان اشترطا أو لم يشترطا، وقال: إذا استعرت عارية بغير إذن صاحبها، فهلكت، فالمستعير ضامن. (6)