____________________
من الغاصب، العين المغصوبة، فقد مر أنه ضامن، وكذا الغاصب، فللمالك الرجوع على أيهما شاء، فإن رجع على المستعير - على تقدير تلفها بها أو بنقصها على تقديره وبأجرة المنفعة التي انتفع بها المستعير أو التي فاتت ولم ينتفع بها - رجع المستعير على الغاصب بالجميع، إن كان المستعير جاهلا غير مفرط ومقصر، وإن كان عالما أو مفرطا فلا يرجع، ويستعر الضمان عليه.
دليله أن تعدد اليد (الأيدي - خ) على الغصب موجود للضمان عينا ومنفعة، ولو كانت أجرة المدة التي كانت مغصوبة، واستقرار الضمان على من تلف في يده عالما بالغصب عندهم.
ينبغي أن يكون المراد النقص وأجرة المنفعة في مدة كانت العين في يد المستعير وحصلا حينئذ لا غير.
والظاهر أنه يرجع المستعير على الغاصب بما أخذ منه، ولو كان في مقابلة النفع الذي انتفع به أيضا، مثل عوض اللبن الذي شربه، إن جاز العارية له أجرة ركوبها (2)، ولكن يرد ما بقي من عين اللبن والصوف، وكذا ثمنها بعد إجازة المبيع (البيع - خ) الفضولي، لأنه غره، ولأنه لو لم يقل له إنه عارية لم يشرب اللبن، ولا يركب المركوب، ونحو ذلك.
وأيضا الظاهر أنه لم يكن (3) للمالك الرجوع على المستعير إذا علم وبادر إلى الاعلام، فتلف أو نقص مع الجهل وعدم التفريط، ويرجع المالك على الغاصب فقط.
وإذا علم وقصر أو فرط في الاعلام فهو ضامن، فللمالك الرجوع عليه، فلا
دليله أن تعدد اليد (الأيدي - خ) على الغصب موجود للضمان عينا ومنفعة، ولو كانت أجرة المدة التي كانت مغصوبة، واستقرار الضمان على من تلف في يده عالما بالغصب عندهم.
ينبغي أن يكون المراد النقص وأجرة المنفعة في مدة كانت العين في يد المستعير وحصلا حينئذ لا غير.
والظاهر أنه يرجع المستعير على الغاصب بما أخذ منه، ولو كان في مقابلة النفع الذي انتفع به أيضا، مثل عوض اللبن الذي شربه، إن جاز العارية له أجرة ركوبها (2)، ولكن يرد ما بقي من عين اللبن والصوف، وكذا ثمنها بعد إجازة المبيع (البيع - خ) الفضولي، لأنه غره، ولأنه لو لم يقل له إنه عارية لم يشرب اللبن، ولا يركب المركوب، ونحو ذلك.
وأيضا الظاهر أنه لم يكن (3) للمالك الرجوع على المستعير إذا علم وبادر إلى الاعلام، فتلف أو نقص مع الجهل وعدم التفريط، ويرجع المالك على الغاصب فقط.
وإذا علم وقصر أو فرط في الاعلام فهو ضامن، فللمالك الرجوع عليه، فلا