____________________
يتلف بآفة سماوية، من غير أن يكون مضمونا على أحد.
وكأن البعض خص بالقسم الثاني ولعل الدليل هو أن معنى القراض هو استعمال المال والانتفاع بربحه مشتركا بينه وبين العامل فالفرض (فالغرض - خ) أنه لا بد من ابقاء أصل المال وتقسيم الربح بعد اخراجه، فلا بد من ابقاء المال، ثم تقسيم الربح فيلزم كون التالف من الربح.
وأيضا الروايات الدالة على كون الربح بينهما تدل عليه مثل صحيحة محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام، قال: سألته عن الرجل يعطي المال مضاربة، وينهى عن يخرج به فيخرج (فخرج - خ)؟ قال: يضمن المال، والربح بينهما. (1) فإن المتبادر من الربح هنا هو الزائد على أصل (رأس - خ) مال التجارة، فلا بد من اخراج كله، إلا أن الذي يكون في ذمة التالف يكون بينهما مثل الربح المشترك.
وأما إذا تلف قبل دورانه في التجارة، بالمعنى المتقدم، - بأن أخذه العامل فتلف قبل أن يشتري به من غير تفريط - ففيه تأمل، يحتمل اخراجه أيضا من الربح، لما تقدم، وعمده للأصل، وعدم الدليل خرج بعده بالاجماع، بقي الباقي، ولأن معنى كون الربح بينهما الذي هو الغرض من القراض بالنص والاجماع هو الحاصل من المال الذي عومل، واستعمل (يستعمل - خ) فرأس المال الذي يخرج أولا هو المستعمل في التجارة، وكونه مال تجارة، وهو حقيقة إنما يصدق بعد الدوران لا قبله، ولعموم ما تقدم من الأخبار، فإنه لو كان مطلق التلف (التالف - خ) داخلا ومأخوذا من الربح ينبغي أن نقول في الروايات مثل صحيحتي محمد بن مسلم
وكأن البعض خص بالقسم الثاني ولعل الدليل هو أن معنى القراض هو استعمال المال والانتفاع بربحه مشتركا بينه وبين العامل فالفرض (فالغرض - خ) أنه لا بد من ابقاء أصل المال وتقسيم الربح بعد اخراجه، فلا بد من ابقاء المال، ثم تقسيم الربح فيلزم كون التالف من الربح.
وأيضا الروايات الدالة على كون الربح بينهما تدل عليه مثل صحيحة محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام، قال: سألته عن الرجل يعطي المال مضاربة، وينهى عن يخرج به فيخرج (فخرج - خ)؟ قال: يضمن المال، والربح بينهما. (1) فإن المتبادر من الربح هنا هو الزائد على أصل (رأس - خ) مال التجارة، فلا بد من اخراج كله، إلا أن الذي يكون في ذمة التالف يكون بينهما مثل الربح المشترك.
وأما إذا تلف قبل دورانه في التجارة، بالمعنى المتقدم، - بأن أخذه العامل فتلف قبل أن يشتري به من غير تفريط - ففيه تأمل، يحتمل اخراجه أيضا من الربح، لما تقدم، وعمده للأصل، وعدم الدليل خرج بعده بالاجماع، بقي الباقي، ولأن معنى كون الربح بينهما الذي هو الغرض من القراض بالنص والاجماع هو الحاصل من المال الذي عومل، واستعمل (يستعمل - خ) فرأس المال الذي يخرج أولا هو المستعمل في التجارة، وكونه مال تجارة، وهو حقيقة إنما يصدق بعد الدوران لا قبله، ولعموم ما تقدم من الأخبار، فإنه لو كان مطلق التلف (التالف - خ) داخلا ومأخوذا من الربح ينبغي أن نقول في الروايات مثل صحيحتي محمد بن مسلم