____________________
وجه الأول أنها جارية مشتركة أو مخصوصة، فيجوز وطؤها للشريك بإذن مالكها.
وفيه تأمل إذ سبب الإباحة منحصر في العقد والملك وقد قال أكثر الأصحاب بالتحليل أيضا، وأرجعوه إلى أحدهما، وهذا ليس منهما، إذ التحليل لا بد له من ايجاب وقبول والفرض خلوه عنهما، إلا أن يحمل عليه.
وأيضا على تقدير ظهور الربح وتملكه به يشكل الجواز بالتحليل، بسبب التبعيض، وسيجئ تحقيقه، فلا يجوز بمجرد الإذن، ولو كان بعده وكأنه (فكأنه - خ) الأصح والأحوط، لظاهر الآيات والأخبار، وملاحظة الاحتياط في الفروج، كما يدل عليه العقل والنقل ووجه الثاني (1) ما علم من الأول، ولأن الإذن قبل البيع لا يؤثر، لأنه إذن في المعدوم، والآذن لا بد أن يأذن في وقت يجوز له ذلك وإذا لم يجز الوطئ له فلغيره أولى.
وفيه تأمل، إذ يأذن لأكله وتصدقه وهبته، والبيع وغيرها بعد البيع والشراء، وهذه المسألة من المشكلات، وقد مرت في الوكالة، فتأمل.
وكأن قوله: (على رأي) إشارة إلى القول الآخر، وهو الجواز بالإذن قبل البيع، وهو قول الشيخ لرواية الكاهلي، عن أبي الحسن عليه السلام، قال: قلت له رجل سألني أن أسألك، إن رجلا أعطاه مالا مضاربة يشتري له ما يرى من شئ فقال: اشتر جارية تكون معك والجارية إنما هي لصاحب المال، إن كان فيها وضيعة فعليه، وإن كان فيها ربح فله، (قلت - خ) للمضارب أن يطأها؟ قال:
نعم. (2)
وفيه تأمل إذ سبب الإباحة منحصر في العقد والملك وقد قال أكثر الأصحاب بالتحليل أيضا، وأرجعوه إلى أحدهما، وهذا ليس منهما، إذ التحليل لا بد له من ايجاب وقبول والفرض خلوه عنهما، إلا أن يحمل عليه.
وأيضا على تقدير ظهور الربح وتملكه به يشكل الجواز بالتحليل، بسبب التبعيض، وسيجئ تحقيقه، فلا يجوز بمجرد الإذن، ولو كان بعده وكأنه (فكأنه - خ) الأصح والأحوط، لظاهر الآيات والأخبار، وملاحظة الاحتياط في الفروج، كما يدل عليه العقل والنقل ووجه الثاني (1) ما علم من الأول، ولأن الإذن قبل البيع لا يؤثر، لأنه إذن في المعدوم، والآذن لا بد أن يأذن في وقت يجوز له ذلك وإذا لم يجز الوطئ له فلغيره أولى.
وفيه تأمل، إذ يأذن لأكله وتصدقه وهبته، والبيع وغيرها بعد البيع والشراء، وهذه المسألة من المشكلات، وقد مرت في الوكالة، فتأمل.
وكأن قوله: (على رأي) إشارة إلى القول الآخر، وهو الجواز بالإذن قبل البيع، وهو قول الشيخ لرواية الكاهلي، عن أبي الحسن عليه السلام، قال: قلت له رجل سألني أن أسألك، إن رجلا أعطاه مالا مضاربة يشتري له ما يرى من شئ فقال: اشتر جارية تكون معك والجارية إنما هي لصاحب المال، إن كان فيها وضيعة فعليه، وإن كان فيها ربح فله، (قلت - خ) للمضارب أن يطأها؟ قال:
نعم. (2)