____________________
المالك والعامل، لا بد من اشتراط عمل له حتى يستحق بذلك الحصة، إذ لا مال له.
ولا فرق في ذلك عندنا بين كونه قريبا مثل الزوجة والولد والوالد، أو بعيدا، ومع اشتراط العمل يكون راجعا إلى العاملين، فلا بد من تعيين العمل والحصة لهما.
ولو قال للعاملين: لكم (لكما - خ) النصف ولي النصف، يكون لكل واحد الربيع، وهو ظاهر، سواء تساويا في العمل أو تفاضلا.
ويجوز التفاضل مع تساوي العمل وتفاضل (وإن كان - خ) على عكس تفاضل الربح، للعموم، وعدم المانع، ولأنه يرجع إلى اشتراط حصة كثيرة لعمل قليل، وبالعكس، وهو جايز مع التراضي.
فلو لم يشترط عليه العمل، مع اشتراط الحصة له يكون قراضا باطلا.
ويحتمل الصحة و (1) عدم اشتراط العمل، بعموم الأدلة، ولا مانع في الشرع والعقل من أخذ (أحد - خ) حصة من الربح بلا عمل ومال، كما في أخذ الغلام مع القول بتملكه فإن عمله للمالك ويأخذ الصحة لنفسه ويحتمل أن يرجع إلى كونها أيضا لمالك، لأنه نماء ماله (وهو له - خ).
وهو خلاف الشرط، ولأنه قد لا يحصل إلا ذلك، فلا يبقى للآخر شئ.
وكذا يبطل (2) لو جعل الربح للعامل فقط - أي لم يكن مضاربة باطلة - فيكون له أجرة المثل والربح للمالك، أو يكون قرضا فيكون الربح له.
فإن قصد (3) شيئا منهما، وعلم يتبع، وإلا فإن قال: خذه قراضا، والربح
ولا فرق في ذلك عندنا بين كونه قريبا مثل الزوجة والولد والوالد، أو بعيدا، ومع اشتراط العمل يكون راجعا إلى العاملين، فلا بد من تعيين العمل والحصة لهما.
ولو قال للعاملين: لكم (لكما - خ) النصف ولي النصف، يكون لكل واحد الربيع، وهو ظاهر، سواء تساويا في العمل أو تفاضلا.
ويجوز التفاضل مع تساوي العمل وتفاضل (وإن كان - خ) على عكس تفاضل الربح، للعموم، وعدم المانع، ولأنه يرجع إلى اشتراط حصة كثيرة لعمل قليل، وبالعكس، وهو جايز مع التراضي.
فلو لم يشترط عليه العمل، مع اشتراط الحصة له يكون قراضا باطلا.
ويحتمل الصحة و (1) عدم اشتراط العمل، بعموم الأدلة، ولا مانع في الشرع والعقل من أخذ (أحد - خ) حصة من الربح بلا عمل ومال، كما في أخذ الغلام مع القول بتملكه فإن عمله للمالك ويأخذ الصحة لنفسه ويحتمل أن يرجع إلى كونها أيضا لمالك، لأنه نماء ماله (وهو له - خ).
وهو خلاف الشرط، ولأنه قد لا يحصل إلا ذلك، فلا يبقى للآخر شئ.
وكذا يبطل (2) لو جعل الربح للعامل فقط - أي لم يكن مضاربة باطلة - فيكون له أجرة المثل والربح للمالك، أو يكون قرضا فيكون الربح له.
فإن قصد (3) شيئا منهما، وعلم يتبع، وإلا فإن قال: خذه قراضا، والربح