وابن إدريس تبع قول الشيخ في النهاية، إلا في قوله: (إن كان للبائع أرض بجنب تلك الأرض وجب عليه أن يوفيه تمام ما باعه منها) فإنه منع من ذلك (1).
احتج الشيخ على قوله في النهاية بما رواه عمر بن حنظلة، عن الصادق - عليه السلام - في رجل باع أرضا على أن فيها عشرة أجربة فاشترى المشتري منه بحدوده ونقد الثمن ووقع صفقة البيع وافترقا فلما مسح الأرض فإذا هي خمسة أجربة، قال: إن شاء استرجع ماله وأخذ الأرض، وإن شاء رد البيع وأخذ ماله كله، إلا أن يكون إلى جنب تلك الأرض له أيضا أرضون فليوفه ويكون البيع لازما له وعليه الوفاء بتمام البيع، فإن لم يكن له في ذلك المكان غير الذي باع فإن شاء المشتري أخذ الأرض واسترجع فضل ماله، وإن شاء رد الأرض وأخذ المال كله (2).
وفي طريق هذه الرواية من لا يحضرني الآن حاله، فالتخطي إلى الأرض المجاورة ممنوع.
بقي الإشكال فيما لو أراد المشتري أخذ الأرض هل يأخذ بالثمن أجمع أو يقسطه؟ الأقرب الثاني، لأنه وجده ناقصا في المقدار فكان له أخذه بقسطه من الثمن، كما لو اشترى الصبرة على أنها عشرة أقفزة فبانت تسعة، وكذا المعيب له إمساكه وأخذ أرشه.
احتج الشيخ بأنه اشترى بجميع الثمن، فله الخيار بين الإمضاء بالجميع والفسخ.