على ما كان في أيديهم ويترك الأرض في أيديهم.
(675) 24 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن ذبيان عن موسى بن أكيل عن داود بن الحصين عن عمر بن حنظلة عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل باع أرضا على أن فيها عشرة أجربة فاشترى المشتري منه بحدوده ونقد الثمن وأوقع صفقة البيع وافترقا. فلما مسح الأرض فإذا هي خمس أجربة قال: ان شاء استرجع ماله وأخذ الأرض وان شاء رد البيع وأخذ ماله كله إلا أن يكون إلى جنب تلك الأرض له أيضا ارضون فليوفه ويكون البيع لازما له وعليه الوفاء له بتمام البيع، فإن لم يكن له في ذلك المكان غير الذي باع، فان شاء المشتري أخذ الأرض واسترجع فضل ماله وان شاء رد الأرض واخذ المال كله.
(676) 25 - الحسين بن سعيد عن النضر عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن النزول على أهل الخراج فقال: ثلاثة أيام روي ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله.
(677) 26 - عنه عن فضالة عن ابان عن محمد قال: سألته عن النزول على أهل الخراج فقال: ينزل عليهم ثلاثة أيام.
(678) 27 - عنه عن القاسم بن محمد وفضالة بن أيوب عن ابان عن إسماعيل بن الفضل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن السخرة في القرى وما يؤخذ من العلوج والا كرة إذا نزلوا القرى فقال: يشترط عليهم ذلك فما اشترط عليهم من الدراهم والسخرة وما سوى ذلك فيجوز لك وليس لك ان تأخذ منهم شيئا حتى تشارطه وإن كان