من لا يحضره الفقيه - الشيخ الصدوق - ج ٣ - الصفحة ٢٠٣
فيما بينه وبين ثلاثة أيام وإلا فلا بيع له " (1).
3767 - وفي رواية أخرى، عن ابن فضال، عن الحسن بن علي بن رباط، عمن رواه (2) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " إن حدث بالحيوان حدث قبل ثلاثة أيام فهو من مال البائع " (3).
ومن اشترى جارية وقال للبائع: أجيئك بالثمن فإن جاء فيما بينه وبين شهر وإلا فلا بيع له (4).
والعهدة فيما يفسد من يومه مثل البقول والبطيخ والفواكه يوم إلى الليل (5).
باب * (الافتراق الذي يجب به البيع أهو بالأبدان أو بالقول) * (6) 3768 - روي عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: " إن أبي عليه السلام

(١) تقدم الكلام فيه، واستدل به على خيار التأخير للبايع والحكم مختص بغير الجواري فان المدة فيها شهر كما يأتي.
(٢) في بعض النسخ " عن زرارة " بدل " عمن رواه " ورواه الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ١٣٦ باسناده عن الأهوازي عن الحسن بن علي بن فضال، عن الحسن بن علي بن رباط، عن رواه.
(٣) الخبر إلى هنا في التهذيب، فالباقي من كلام المصنف.
(٤) روى الشيخ في التهذيب باسناده عن محمد بن أحمد، عن أبي إسحاق، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن أبي حمزة، عن علي بن يقطين قال: " سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل اشترى جارية وقال: أجيئك بالثمن، فقال: ان جاء فيما بينه وبين شهر والا فلا بيع له ".
(٥) أراد بالعهدة ضمان البايع، والمستند ما رواه الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ١٢٥ والكليني في الكافي بسند فيه ارسال عن أبي عبد الله أو أبى الحسن عليهما السلام " في الرجل يشترى الشئ الذي يفسد من يومه ويتركه حتى يأتيه بالثمن، قال: ان جاء فيما بينه وبين الليل بالثمن والا فلا بيع " ويستفاد منه ان كل ما يفسده المبيت فللبايع الخيار عند انقضاء النهار، ويمكن أن يقال: ظاهر الخبر يحكم بان المشترى ان جاء بالثمن بين اليوم والليل بحيث لا يتضرر البايع فله والا فالخيار للبايع.
(6) مراده من القول صيغة الايجاب والقبول ظاهرا.
(٢٠٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 ... » »»
الفهرست