وقال في المبسوط: لا يحتاج إلى رضى المضمون عنه، لأنه بمنزلة القضاء، ولأن عليا - عليه السلام - ضمن عن الميت، ولا يصح اعتبار رضاه، وأما المضمون له فلا بد من اعتبار رضاه، لأن ذلك إثبات مال في الذمة بعقد، فلا يصح ذلك إلا برضاه (1).
ثم احتج في الخلاف على عدم اعتبار رضاهما بضمان علي - عليه السلام - وأبي قتادة، فإن النبي - عليه السلام - لم يسأله عن رضى المضمون له، ولا يمكن اعتبار رضى المضمون له، فلأنه إثبات حق في الذمة فلا بد من اعتبار رضاه كسائر الحقوق. قال: والأول أليق بالمذهب، لأن الثاني قياس، ونحن لا نقول به (2).
والأقرب اختيار الشيخ في المبسوط، وقضية علي - عليه السلام - وأبي قتادة حكاية حال لا عموم لها، فكما لا يدل على الرضى كذا لا يدل على عدمه، على إنا نقول: يصح الضمان، لكن لا يلزم إلا برضى المضمون له، لأن حقه على المضمون عنه فلا ينتقل عنه إلا برضاه. ومن العجائب أن الشيخ أنكر وجوب قبض الدين من غير الغريم فكيف أوجب قبول ضمانه؟!
لنا: ما رواه عبد الله بن سنان في الصحيح، عن الصادق - عليه السلام - في الرجل يموت وعليه دين فيضمنه ضامن للغرماء، فقال: إذا رضي به الغرماء فقد برئت ذمة الميت (3). وهو يدل بمفهومه على عدم البراءة مع عدم الرضى قضية للشروط.